كان له عليهم حكمه في كل ثمرة صفراء أو بيضاء [1] أو رقيق فأَفْضَلَ [2] ذلك عليهم [3] وترك ذلك كله لهم على ألفي حُلّة من حُلَل [4] الأواقي [5] ، في كل رجب ألف [6] حلة، وفي كل صفر ألف حلة، كل حلة أوقية، فما زادت حُلَل الخراج أو نقصت عن الأواقي [7] فبالحساب، وما قبضوا [8] من درع أو خيل [9] أو رِكاب أو عرض أو [10] أخذ من أحد [11] منهم فبالحساب [12] ، وعلى أهل نجران مئونة رسلي ومَنَعَتُهم عشرين [13] يومًا فما دون ذلك [14] ، ولا يحبس رسلي فوق شهر، وعليهم ثلاثون درعًا وثلاثون فرسًا [15] وثلاثون بعيرًا إذا كان باليمن [16] كيد أو غَدْرَة [17] ، وما هلك مما يعار رسلي من دروع [18] أو خيل أو رِكاب فهو ضامن [19] على رسلي حتى يؤدوه [20] إليهم، ولنجران وحاشيتهم جوار الله تعالى وذمة محمد النبي رسول الله [21] - صلى الله عليه وسلم - [22] على أنفسهم وأموالهم وأرضهم [23] وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعماراتهم [24] وبِيَعهم وصلواتهم [25] ، لا يغير أُسْقُف من سقيفاه [26] ولا راهب من رهبانيته ولا
(1) ت: وبيضاء.
(2) أَفْضَلَ عليه وتَفَضَّلَ عليه بنفس المعنى. انظر: مختار الصحاح،"فضل".
(3) ف - عليهم.
(4) ف: من الحلل.
(5) ت: الأواق.
(6) ت - ألف؛ صح هـ.
(7) ت: عن الأواق.
(8) ت: قضوا.
(9) م ف: من زرع أو حمل.
(10) ت - أو.
(11) ت - من أحد.
(12) ت: بالحساب.
(13) ت: ومتعتهم عشرون.
(14) م ف - ذلك.
(15) ف ت: قوسا.
(16) ت: بالثمن.
(17) م: باليمين ذي مغدرة؛ ف: باليمن ذي مغدرة؛ ت - كيد أو غدرة. والتصحيح من ط.
(18) ت - دروع؛ صح هـ.
(19) ت: ضمن.
(20) م ف: حتى يؤديه.
(21) ف - النبي رسول الله.
(22) م ت: محمد صلى الله عليه النبي صلى الله عليه رسول الله.
(23) ت: وأرضيهم.
(24) ت: وعبادتهم.
(25) م ف ت ط: وسلمهم. والتصحيح من الطبقات الكبرى لابن سعد، 1/ 288.
(26) ط: من أسقفيته؛ ت: من أسقفاه.