قلت: أرأيت المسافر هل يؤذن وهو راكب؟ قال: نعم إن شاء. قلت: فكيف يصنع إذا أقام؟ قال: أحب ذلك إلي إذا أراد⁽١⁾أن يقيم أن ينزل فيقيم وهو على الأرض. قلت: فإن لم يفعل وأقام راكبًا كما هو؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت النساء هل عليهن أذان وإقامة؟ قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. قلت: أرأيت أهل المصر يصلون الجماعة بغير أذان ولا إقامة؟ قال: قد أساؤوا⁽٢⁾، وصلاتهم تامة. قلت: أرأيت رجلًا⁽٣⁾صلى في المصر وحده هل يجب عليه أذان وإقامة⁽٤⁾؟ قال: إن⁽٥⁾فعل فحسن، وإن اكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزاه ذلك⁽٦⁾. قلت: أرأيت رجلًا انتهى إلى المسجد فأراد أن يصلي فيه وقد أُذّن في ذلك⁽٧⁾المسجد وأقيم⁽٨⁾فيه وصلى الناس هل يجب على هذا الرجل أن يؤذن لنفسه ويقيم؟ قال: لا، ولكنه يصلي بأذانهم وإقامتهم. قلت: أرأيت المسافر أيؤذن⁽٩⁾ويقيم في السفر؟ قال: نعم. قلت: فإن أقام ولم يؤذن؟ قال: يجزيه⁽١٠⁾. قلت: فإن أذن ولم يقم؟ قال: يجزيه، وقد أساء. قلت: فإن لم يؤذن ولم يقم⁽١١⁾؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة. قلت: أرأيت إن كانوا جماعة في سفر؟ قال: الجماعة في هذا⁽١٢⁾والواحد سواء، وعليهم أن يؤذنوا ويقيموا، وإن⁽١٣⁾لم يفعلوا فقد أساؤوا، وصلاتهم تامة. قلت: فإن أقاموا وتركوا الأذان؟ قال: يجزيهم. قلت: وترخص⁽١٤⁾للمسافرين⁽١٥⁾في هذا⁽١٦⁾، ولا ترخص⁽١٧⁾للمقيمين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت⁽١٨⁾الأذان والإقامة هل
==================== (١) ح - أراد.
(٢) ح ي + في ذلك.
(٣) ح ي: الرجل.
(٤) ح ي - وإقامة.
(٥) ح: فإن.
(٦) ح ي - ذلك.
(٧) ح ي - ذلك.
(٨) ح: أقيم.
(٩) ح ي: أن يؤذن.
(١٠) ح - قلت فإن أقام ولم يؤذن قال يجزيه؛ صح هـ.
(١١) م: ولم يقيم.
(١٢) ح - في هذا.
(١٣) ح ي: فإن.
(١٤) م: ويرخص.
(١٥) ح ي: للمسافر.
(١٦) ح ي - في هذا.
(١٧) م ي: يرخص.
(١٨) ح ي - أرأيت.