فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 6785

يجب⁽١⁾في شيء من صلاة التطوع؟ قال: لا، إنما الأذان والإقامة في الصلوات⁽٢⁾الخمس المفروضة⁽٣⁾. قلت: فهل في الوتر⁽٤⁾أذان وإقامة؟ قال: لا. قلت: فهل⁽٥⁾في العيدين أذان وإقامة⁽٦⁾؟ قال: ليس في العيدين أذان ولا إقامة. قلت: فالجمعة؟ قال: الجمعة فريضة، وفيها أذان وإقامة. قلت: فمتى الأذان والإقامة يوم الجمعة؟ قال: إذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن، وإذا نزل الإمام أقام⁽٧⁾المؤذن.

قلت: أرأيت المؤذن إذا أذن وأقام هل يتكلم في شيء من أذانه وإقامته⁽٨⁾؟ قال: لا. قلت: فإن تكلم في أذانه أو في⁽٩⁾إقامته وصلى القوم بذلك؟ قال: صلاتهم تامة، وأَحَبُّ ذلك⁽١٠⁾إليَّ أن لا يتكلم في أذانه ولا في إقامته.

قلت: أرأيت المؤذن يؤذن للفجر قبل أن يَنْشَقَّ الفجر أتأمره أن يعيد الأذان إذا انْشَقَّ الفجر؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه أذن قبل الوقت. ألا ترى أنه⁽١١⁾لو أذن لها في⁽١٢⁾عشاء كان يجب عليه أن يعيد الأذان⁽١٣⁾. فكذلك⁽١٤⁾إذا أذن قبل دخول الوقت. قلت: فإن لم يُعِدِ الأذان فصلى⁽١٥⁾بهم في الوقت؟ قال: صلاتهم تامة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وهو⁽١٦⁾

==================== (١) ح ي: هل تجب.

(٢) م: في الصلوة؛ ح: في صلوة؛ ي: في صلوات.

(٣) ح ي: الفريضة.

(٤) ح ي: للوتر.

(٥) ح ي - فهل.

(٦) م - وإقامة.

(٧) ح: قال.

(٨) م: أو إقامته.

(٩) ح - في.

(١٠) ح ي - ذلك.

(١١) م - أنه.

(١٢) ح ي - لها في.

(١٣) ح + إذا انشق الفجر قال نعم قلت لم قال لأنه أذن؛ ي + إذا انشق الفجر قال نعم قلت لم قال لأنه أذن قبل الوقت ألا ترى أنه لو أذن لها في عشاء كان يجب عليه أن يعيد الأذان.

(١٤) م: وكذلك.

(١٥) ح ي: وصلى.

(١٦) ح ي - وهو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت