يجب⁽١⁾في شيء من صلاة التطوع؟ قال: لا، إنما الأذان والإقامة في الصلوات⁽٢⁾الخمس المفروضة⁽٣⁾. قلت: فهل في الوتر⁽٤⁾أذان وإقامة؟ قال: لا. قلت: فهل⁽٥⁾في العيدين أذان وإقامة⁽٦⁾؟ قال: ليس في العيدين أذان ولا إقامة. قلت: فالجمعة؟ قال: الجمعة فريضة، وفيها أذان وإقامة. قلت: فمتى الأذان والإقامة يوم الجمعة؟ قال: إذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن، وإذا نزل الإمام أقام⁽٧⁾المؤذن.
قلت: أرأيت المؤذن إذا أذن وأقام هل يتكلم في شيء من أذانه وإقامته⁽٨⁾؟ قال: لا. قلت: فإن تكلم في أذانه أو في⁽٩⁾إقامته وصلى القوم بذلك؟ قال: صلاتهم تامة، وأَحَبُّ ذلك⁽١٠⁾إليَّ أن لا يتكلم في أذانه ولا في إقامته.
قلت: أرأيت المؤذن يؤذن للفجر قبل أن يَنْشَقَّ الفجر أتأمره أن يعيد الأذان إذا انْشَقَّ الفجر؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه أذن قبل الوقت. ألا ترى أنه⁽١١⁾لو أذن لها في⁽١٢⁾عشاء كان يجب عليه أن يعيد الأذان⁽١٣⁾. فكذلك⁽١٤⁾إذا أذن قبل دخول الوقت. قلت: فإن لم يُعِدِ الأذان فصلى⁽١٥⁾بهم في الوقت؟ قال: صلاتهم تامة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وهو⁽١٦⁾
==================== (١) ح ي: هل تجب.
(٢) م: في الصلوة؛ ح: في صلوة؛ ي: في صلوات.
(٣) ح ي: الفريضة.
(٤) ح ي: للوتر.
(٥) ح ي - فهل.
(٦) م - وإقامة.
(٧) ح: قال.
(٨) م: أو إقامته.
(٩) ح - في.
(١٠) ح ي - ذلك.
(١١) م - أنه.
(١٢) ح ي - لها في.
(١٣) ح + إذا انشق الفجر قال نعم قلت لم قال لأنه أذن؛ ي + إذا انشق الفجر قال نعم قلت لم قال لأنه أذن قبل الوقت ألا ترى أنه لو أذن لها في عشاء كان يجب عليه أن يعيد الأذان.
(١٤) م: وكذلك.
(١٥) ح ي: وصلى.
(١٦) ح ي - وهو.