فهرس الكتاب

الصفحة 4263 من 6784

دعوى صاحبه برئ منها، وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. وكذلك العبد والأمة والدابة والثوب.

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى رجل أنه اشتراها منه بألف درهم، وقال الذي هي في يديه: بعتها منك بألفين، فإن قامت لهما بينة جميعًا أخذت ببينة المدعي للفضل، وإن لم تقم لهما بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، فإن حلفا جميعًا ترادا البيع، وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه قبله، وكان ينبغي في القياس إن حلفا جميعًا أن يكون بيعًا [1] بألف درهم، لأن المدعي في هذا الموضع الذي يدعي الألفين [2] ، ولكنا تركنا القياس في هذا الموضع للأثر الذي جاء، وجعلنا كل واحد منهما مدعيًا، وعلى كل واحد منهما اليمين على دعوى صاحبه. وإذا كان البيع [3] في هذا الوجه قد قبضه المشتري واستهلكه فالقول فيه قول المشتري مع يمينه، وعلى البائع البينة على ما يدعي من الفضل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يتحالفان، ويرد المشتري القيمة.

وإذا كان عبد في يدي رجل، فادعى رجل أنه اشتراه بدابته هذه، وادعى البائع أنه باعه بهذه الأمة، فكل واحد منهما مدع، وكل [4] واحد منهما عليه [5] البينة، فإن قامت لهما جميعًا بينة أخذ ببينة البائع، وإن لم تقم لهما بينة تحالفا، فإن حلفا جميعًا تناقضا البيع، وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه.

وإذا ادعى رجل على رجل دينًا من كفالة أو من غصب وجحد ذلك المدعى عليه فعلى الطالب البينة، وهو المدعي في هذا الوجه، وعلى المنكر اليمين إذا لم يقم المدعي [6] بينة.

(1) ف: معا. ونسخة م غير واضحة.

(2) م:"يدعي الألفين"غير واضح.

(3) أي: المبيع كما تقدم مرارًا.

(4) ف: وعلى كل.

(5) ف - عليه.

(6) د - المدعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت