فهرس الكتاب

الصفحة 4264 من 6784

وإذا ادعى رجل على امرأة أنها امرأته، أو ادعت امرأة أن هذا الرجل زوجها، وجحد المدعى عليه منهما، فإن المدعي ها هنا الطالب، وأيهما ما طلب ذلك فهو المدعي، والمنكر لذلك هو المدعى عليه. وعلى المدعي البينة، فإن لم تقم له بينة فإن أبا حنيفة كان لا يحلّف على النكاح. وقال أبو يوسف ومحمد [1] : نحن نستحلف عليه، وإن نكل عن اليمين ألزمناه النكاح.

وإذا ادعت المرأة خلعًا أوطلاقا وجحد ذلك الزوج فالمرأة [2] هي المدعية وعليها البينة. وإن ادعى الزوج أنه خلعها على عبد وجحدت هي ذلك فإن الزوج قد أقر بالطلاق، وذلك يلزمه، وادعى العبد، فعليه البينة، فإن لم تقم له بينة استحلف المرأة على ذلك.

وإذا ادعى عبد عتقًا على مولاه وجحد المولى ذلك فإن العبد في هذا الوجه هو المدعي، وعليه البينة، فإن لم تقم له بينة فعلى مولاه [3] اليمين.

وكذلك اليمين على الزوج إذا لم تقم للمرأة بينة على الطلاق.

وكذلك العبد يدعي المكاتبة على مولاه ويجحد المولى ذلك فإن العبد في هذا الوجه هو المدعي، وعليه البينة، فإن لم يُقِم [4] بينة فعلى مولاه اليمين.

ولو أن المولى [5] أقر أنه أعتق عبده هذا على ألف درهم، وقبل العتق بها [6] ، وجحد العبد المال، وادعى العتق، كان العتق لازمًا للمولى، وكانت البينة على المولى فيما يدعي من المال، وعلى العبد اليمين، فإن نكل عن اليمين لزمه المال. ولو أن العبد [7] قال: أنا حر الأصل، ولم يقر بالملك، وادعى المولى أنه عبد قد أقر بالملك، كان المدعي في هذه

(1) ف - ومحمد.

(2) د م ف: والمرأة.

(3) م: مولاته.

(4) ف + له.

(5) د: أن رجلًا.

(6) م - بها.

(7) م:"لزمه المال ولو أن العبد"غير واضح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت