فهرس الكتاب

الصفحة 4276 من 6784

ولو كان شهود الذمي مسلمين [1] وشهود المسلم ذميين أخذت بشهادة أهل الذمة وجعلتها للمسلم. والأرض والعبد والأمة والحيوان والثياب [2] والمال في هذا كله سواء [3] .

وإذا كانت الدار في يدي رجلين وهما أخوان أحدهما مسلم والآخر كافر فأقرا جميعًا أن أباهما مات وتركها ميراثًا، وقال المسلم: مات أبي مسلمًا، وقال الكافر: مات أبي كافرًا، فإني أقضي بها للمسلم منهما؛ ألا ترى أني أصلي على الميت بقول ابنه المسلم. وكذلك العروض كلها والعبد والأمة والحيوان كله والثياب والمتاع والذهاب والفضة.

وإذا كانت الدار في يدي رجلين حرين مسلمين فأقرا جميعًا أن أباهما مات وتركها ميراثا، وقال أحدهما: كنت مسلمًا، وكان أبي مسلمًا، وقال الآخر: صدق، وقد كنت أنا مسلمًا أيضًا، أسلمت في حياته، فكذبه الآخر، وقال: قد كنت أنت كافرًا، فأسلمت أنت بعد موت أبي، وأقر الآخر أن أخاه أسلم قبل موت أبيه، فإن الميراث للمسلم الذي أجمعا عليه، ويكون على الآخر البينة أنه أسلم قبل موت أبيه. أرأيت لو كان عبدًا فقال أخوه: أعتقت بعد موت أبيك، وقال هو: بل عتقت قبل موت أبي أنا وأنت جميعًا، وقال الآخر: أما أنا فعتقت قبل موته وأما أنت فعتقت [4] بعد موته، فالميراث للذي أجمعا على عتقه، وعلى الآخر البينة بعد أن يعرف أنهما حران اليوم.

وإذا كانت الدار في يدي ذمي، فادعى رجل مسلم أن أباه مات وتركها ميراثًا له لا يعلمون له وارثًا غيره، وأقام على ذلك بينة من أهل الذمة، وادعى فيها الذمي مثل ذلك، وأقام بينة من أهل الذمة، فإني أقضي

(1) د م ف: المسلمين.

(2) ف: والنبات.

(3) د - سواء.

(4) د - قبل موت أبي أنا وأنت جميعًا وقال الآخر أما أنا فعتقت قبل موته وأما أنت فعتقت؛ م: فأعتقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت