قلت: أرأيت المؤذن والإمام هل تَكره [1] لهما أن يؤذنا ويؤما بأجر [2] معلوم؟ قال: نعم، أكره لهما ذلك [3] ، ولا ينبغي للقوم أن يعطوهما على ذلك أجرًا [4] . قلت: فإن أخذ على ذلك أجرًا [5] معلومًا فأذن لهم وأمّ [6] ؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت إن لم يُشَارِطْهم على شيء معلوم ولكنهم عرفوا حاجته، فكانوا [7] يجمعون له [8] في السنة شيئًا فيعطونه ذلك [9] ؟ قال: هذا حسن.
قلت: أرأيت المؤذن [10] إذا كان رجلَ [11] سُوءٍ [12] والقوم [13] يجدون خيرًا منه من يؤذن لهم؟ قال: ليؤذنْ [14] لهم من [15] هو خير من هذا. قلت: فإن لم يفعلوا وأذن [16] لهم هذا؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت الرجل السُّوقِيّ يؤذن للقوم الفجر والمغرب والعشاء ويكون الظهر والعصر في سوقه ويؤذن لهم الظهر والعصر غيره أتَكره [17] لهم ذلك [18] ؟ قال: لا. قلت: فإن [19] كان رجل يواظب عليها كلها؟ قال: هو أَحَبّ إلي. قلت: أرأيت رجلًا أذن وأقام وهو سكران لا يعقل [20] أو مجنون [21] مغلوب لا يعقل، فصلى [22] القوم بذلك الأذان؟ قال: يجزيهم. قلت: أفتَكره [23] للسكران والمجنون الذي لا يعقل أن يؤذن للقوم ويقيم؟ قال: نعم، أكره لهم [24] ذلك. قلت: وكذلك المعتوه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أذن
(1) ك م: هل يكره.
(2) م: بأخر.
(3) ح ي - ذلك.
(4) : أجره.
(5) ح: أجره.
(6) ح ي: وأقام.
(7) م ح: وكانوا.
(8) م: لهم.
(9) ح ي - ذلك.
(10) ح: مؤذنًا.
(11) ح: رجلًا.
(12) ي: سوقى.
(13) ح: وفي القوم.
(14) م ح ي: يؤذن.
(15) ح ي: الذي.
(16) ح ي: لم يفعلوه فأذن.
(17) م: أيكره.
(18) ح ي - ذلك.
(19) ح ي: وإن.
(20) ح ي - لا يعقل.
(21) ي + أو.
(22) ح: وصلى.
(23) م: أفيكره.
(24) ح ي: له.