فهرس الكتاب

الصفحة 4362 من 6784

جميعًا. وكذلك كل ذي رحم محرم أو غيره ما خلا الأب والجد من الأب. إذا كان الأب ميتًا فإني أستحسن في هذا أن أجعله للجد إن كان أب الأب [1] .

وإذا كان الأب مسلمًا والأم من أهل الكتاب، زوجة كانت أو أم ولد، أو كانا كافرين جميعًا، فأسلم أحدهما الأب أو الأم، والولد صغير، فإن الولد يكون على دين المسلم.

محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل عن الحسن عن عمر بن الخطاب أنه قال: الولد للوالد المسلم أيهما كان [2] .

محمد قال: سمعت الأشعث بن سوار عن ابن سيرين عن شريح مثل ذلك.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مثل ذلك [3] .

ولو كان الوالدان مجوسيين فتهود أحدهما أو تنصر أو كان على ذلك من الأصل كان الولد الصغير على دين [4] من [هو من] أهل الكتاب منهما.

وإذا كانت الخادم بين رجلين فولدت ولدًا فادعياه جميعًا فهو ابنهما، وهي أم ولد لهما. فإن ولدت آخر بعد ذلك لم يلزم واحدًا منهما إلا أن يدعيه أحدهما فيلزمه. فأيهما ادعاه لزمه وضمن لصاحبه نصف قيمته إن كان موسرًا على حال أمه في قول أبي يوسف ومحمد، ولا يضمن في قول أبي حنيفة شيئًا، وإن ادعياه جميعًا لزمهما [5] .

(1) م: كان والأب؛ د ف: كان أو الأب.

(2) هو في المصنف لعبد الرزاق، 6/ 30 عن الثوري عن إسماعيل به.

(3) المصنف لعبد الرزاق، 6/ 28.

(4) د م ف: على الدين.

(5) انظر للشرح: المبسوط، 17/ 128.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت