قلت: أرأيت⁽١⁾المغرب متى هو؟ قال: من حين تغرب⁽٢⁾الشمس⁽٣⁾إلى أن يغيب⁽٤⁾الشفق. قلت: وتَكره⁽٥⁾أن يؤخرها إذا غابت الشمس⁽٦⁾؟ قال: نعم. والشفق⁽٧⁾البياض المعترض في الأفق في قول أبي حنيفة⁽٨⁾. وفي قول أبي يوسف ومحمد: الحمرة⁽٩⁾.
قلت: أرأيت وقت العشاء متى هو؟ قال: من حين يغيب⁽١٠⁾الشفق إلى نصف الليل. قلت: أرأيت من صلاها قبل أن يطلع الفجر بعدما مضى⁽١١⁾نصف الليل؟ قال: يجزيه، ولكن أكره⁽١٢⁾له⁽١٣⁾أن يؤخّرها إلى تلك الساعة.
قلت: أرأيت الفجر أيُنَوِّرُ⁽١٤⁾بها في الشتاء والصيف أم يُغَلِّسُ⁽١٥⁾بها؟ قال: أَحَبُّ إليَّ أن يُنَوِّرَ بها. قلت: أرأيت الظهر أيصليها حين تزول الشمس أو يؤخرها؟ قال: أمّا في الصيف فأَحبّ إلي أن يؤخرها ويُبْرِدَ بها، وأمّا في الشتاء فأَحبّ ذلك إلي⁽١٦⁾أن يصليها حين تزول الشمس. قلت: أرأيت العصر أيصليها⁽١٧⁾في أول وقتها أو يصليها⁽١٨⁾في آخر وقتها؟ قال:
==================== (١) ح ي + وقت.
(٢) ح + تغرب.
(٣) ك - الشمس.
(٤) ح: أن تغيب.
(٥) م: ويكره؛ ح ي: أفتكره؛ ح ي + له.
(٦) ك م ح ي: إذا غاب الشفق. وقد قال الحاكم في هذا الموضع: ويكره له تأخيرها إذا غابت الشمس. انظر: الكافي، ١/ ٧ ظ؛ والمبسوط، ١/ ١٤٤. وما في النسخ فيه ركاكة كما أنه لا يظهر معنى للسؤال عن تأخير المغرب إذا غاب الشفق.
(٧) صح ي + في قول أبي حنيفة.
(٨) صح ي - في قول أبي حنيفة.
(٩) ك م + وروي أيضًا عن أبي حنيفة أنه قال الشفق هو الحمرة. وهذا من زيادة بعض الرواة. قال الحاكم: وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة قال الشفق الحمرة. انظر: الكافي، ١/ ٧ ظ؛ والمبسوط، ١/ ١٤٥.
(١٠) م - يغيب؛ ح: تغيب.
(١١) ح - مضى.
(١٢) م: اجره.
(١٣) ح ي - له.
(١٤) ح ي: أتنور.
(١٥) ح ي - أو تغلس.
(١٦) ك م - إلي.
(١٧) ح: يصليها.
(١٨) ح ي: أم يصليها.