فهرس الكتاب

الصفحة 4394 من 6784

المكاتب بعدما ملكاه [1] كان للشريك أن يضمن المكاتب نصف القيمة إن كان غنيًا، وإن شاء استسعى الابن. وإن كان المكاتب فقيرًا استسعى الابن في قياس قول أبي حنيفة. وإن كانت أمه مع الولد ضمن المكاتب نصف قيمتها، غنيًا كان أو فقيرًا، لشريكه، وكانت أم ولد له. وإن كان الذي ملكه مع المكاتب ذا رحم محرم من الصبي، ونسب الصبي معروف من المكاتب، عتق حصة ذي الرحم المحرم منه، وكانت حصة المكاتب موقوفة، فإن [2] عتق [3] عتق [4] معه، وإن عجز سعى لمولاه في نصف قيمته في قياس قول أبي حنيفة.

وإذا كان الولد معروف النسب من الرجل، وهو بين اثنين، فاشترى الأب نصيب أحدهما، فإنه يعتق، ويضمن نصيب الآخر إن كان غنيًا في قول أبي حنيفة، وإن شاء استسعاه في نصف قيمته. وكذلك لو اشترى حصته من الأم، غير أن الأم لا تسعى، إنما يضمن الذي اشتراها نصف قيمتها لشريكه. وكذلك الهبة والصدقة والوصية. وكذلك الميراث في الأم. وأما الميراث في الولد فإن مات أحدهما فورث أبو الصبي حصته فإنه يعتق ولا يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد لشريكه، ولكنه يسعى لشريكه في نصف قيمته؛ لأن الميراث لزمه، ولا يستطيع أن يمنع من ذلك، والشراء والهبة والصدقة والوصية لم تلزمه إلا بقبول منه.

وإذا ملك رجلان صبيًا بشراء أو هبة أو صدقة أحدهما أبوه، وهو عبد، فإنه لا يعتق، وهو ابنه، ولهما أن يبيعاه. وكذلك لو ملكا أمه؛ لأن العبد لا يعتق ولده بملكه [5] .

(1) د م ف: ملك له. والتصحيح من ب؛ والكافي، 1/ 237 ظ.

(2) د م ف: وإن. والتصحيح من الكافي، 1/ 237 ظ.

(3) د م ف: أعتق.

(4) ف - عتق.

(5) ف: ملكه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت