له، وليس للمحتجر [1] [بعد] [2] ثلاث سنين حق [3] .
محمد عن أبي يوسف عن ليث بن أبي سُلَيْم [4] عن طاوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن عاديّ [5] الأرض لله وللرسول، فمن أحيا أرضًا ميتة فهي له" [6] .
محمد عن أبي يوسف عن أبي معشر عن أشياخه رفعوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى في الشِّرَاج [7] من ماء المطر إذا بلغ الكعبين أن لا يحبسه أهل الأعلى عن جاره. وقال أبو معشر: الشِّرَاج: السَّواقِي [8] .
محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد بن نُفَيْل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من أخذ شبرًا من أرض بغير حقه طُوِّقَه يوم القيامة من سبع أرضين" [9] .
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن عدي بن ثابت الأنصاي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا"
(1) د: للمتحجر.
(2) الزيادة من المصادر المذكورة في الحاشية التالية.
(3) الخراج لأبي يوسف، 71. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، 4/ 290. والجملة الأولى منه في الموطأ، الأقضية، 26.
(4) م ف: سليمن.
(5) عادي أي: قديم، نسبة إلى عاد، وهم قوم هود النبي - عليه السلام -، وكل قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم. انظر: النهاية في غريب الحديث،"عدا". ويظهر أن المقصود في الحديث هي الأراضي غير المملوكة.
(6) د - محمد عن أبي يوسف عن ليث بن أبي سليم عن طاوس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن عادي الأرض لله وللرسول فمن أحيا أرضًا ميتة فهي له. وانظر: الأم للشافعي، 4/ 45؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 6/ 143.
(7) الشراج جمع شَرْجَة بمعنى: مسيل الماء. انظر: المصباح المنير،"شرج".
(8) د م: والسواقي.
(9) صحيح البخاري، المظالم، 13؛ وصحيح مسلم، المساقاة، 137 - 142. وانظر لتفصيل طرقه: تلخيص الحبير لابن حجر، 3/ 53 - 54.