له مسيل الماء [1] والشرب جميعًا. ولو لم يشترط كل حق هو لها واشترط مرافقها كان له مسيل الماء والشرب [2] . ولو لم يشترط المرافق [3] واشترط كل قليل أو كثير هو فيها أو منها كان له الشرب ومسيل الماء.
وإذا استأجر الرجل أرضًا فهو في القياس ليس له مسيل ماء [4] ولا شرب بمنزلة الشراء، ولكني أدع القياس في هذا، وأستحسن أن أجعل له مسيل الماء والشرب؛ لأن الأرض لم تخرج من يدي صاحبها. وكذلك لو اشترطهما [5] جميعًا [6] . وكذلك لو اشترط كل حق هو لها أو اشترط مرافقها أو اشترط كل قليل أو كثير هو فيها أو منها كان له ذلك أيضًا.
وإذا كان النهر بين قوم لهم عليه أرضون، ولا يعرف كيف كان أصله بينهم، فاختلفوا فيه، واختصموا في الشرب، فالشرب منه بينهم على قدر أرضيهم، لكل إنسان بقدر حصته. فإن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى يَسْكُر [7] النهر لم يكن له أن يَسْكُرَ النهر على الأسفل، ولكنه يشرب بحصته. فإن تراضوا جميعًا على أن يسكره الأعلى حتى يشرب بحصته أجزت ذلك بينهم. وإن اصطلحوا على أن يسكر على شرب كل [8] رجل منهم في يومه أجزت ذلك بينهم. وإن تجادلوا فيها واختلفوا لم يكن لأحد منهم أن يسكره على شربه. وإن أراد واحد منهم أن يَكْرِي [9] منه نهرًا لم يكن له منه [10] ذلك إلا برضى من أصحابه، إلا أن يكون رَحَى لا تضر
(1) د م + كان جائزًا ولو اشتراها بكل حق هو لها كان له مسيل الماء.
(2) ف - جميعًا ولو لم يشترط كل حق هو لها واشترط مرافقها كان له مسيل الماء والشرب.
(3) د: الموافق.
(4) ف: الماء.
(5) م: لو اشترطها.
(6) د - وكذلك لو اشترطهما جميعًا.
(7) سَكَرَ النهرَ يَسْكُرُه سَكْرا أي: سدّه. انظر: المصباح المنير،"سكر".
(8) د - كل؛ صح هـ.
(9) د م ف: أن يكون. والتصحيح من ب؛ والكافي، 3/ 2 ظ. وكَرْي النهر حفره كما تقدم مرارا.
(10) د ف - منه.