فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يفصل بينهن إلا بالتشهد. قلت: فكم التطوع بعدها؟ قال: ركعتان⁽١⁾. قلت: فهل قبل⁽٢⁾العصر⁽٣⁾تطوع؟ قال: إن فعلت فحسن. قلت: فكم التطوع قبلها؟ قال: أربع ركعات⁽٤⁾. قلت: فكم التطوع بعد المغرب؟ قال: ركعتان⁽٥⁾. قلت: فهل بعد العشاء تطوع؟ قال: إن تطوعت⁽٦⁾فحسن⁽٧⁾. بلغنا عن عبد الله بن عمر أنه قال: من صلى أربع ركعات بعد العشاء قبل أن يخرج من المسجد كُنَّ مِثلهن من ليلة القدر⁽٨⁾. قلت: فهل بعد طلوع⁽٩⁾الفجر تطوع؟ قال: نعم، ركعتان⁽١٠⁾قبل صلاة الفجر. قلمت: ويكره الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر؟ قال: نعم⁽١١⁾. قلت: وتَكْرَه⁽١٢⁾الكلام
==================== (١) ح ي: ركعتين.
(٢) ح ي - قبل.
(٣) ح ي: للعصر.
(٤) ح - قلت فكم التطوع قبلها قال أربع ركعات.
(٥) ح ي: ركعتين.
(٦) ك م ح: إن تطوع.
(٧) ح ي + قال.
(٨) قال الإمام محمد في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا الحارث بن زياد أو محارب بن دثار- الشك من محمد - عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما- قال من صلى أربع ركعات بعد العشاء الآخرة قبل أن يخرج من المسجد فإنهن يَعْدِلْنَ أربع ركعات من ليلة القدر. انظر: الآثار لمحمد، ٢٧. ورواه الإمام أبو يوسف بنفس الإسناد من طريق محارب بدون شك. انظر: الآثار لأبي يوسف، ٨٣. وقد روي مرفوعًا وموقوفًا عن ابن عمر وغيره نحو ذلك. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ١٢٧؛ والمعجم الكبير للطبراني، ١١/ ٤٣٧، والمعجم الأوسط للطبراني، ٦/ ٢٥٤؛ وسنن الدارقطني، ٢/ ٨٦؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٢/ ٤٧٧؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ١/ ٣٩٣؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ١٣٩؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، ٢/ ٢٣١؛ والدراية لابن حجر، ١/ ١٩٨. وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. انظر: سنن أبي داود، التطوع، ١٦.
(٩) م - طلوع.
(١٠) ح ي: ركعتين.
(١١) ك م - قلت ويكره الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر قال نعم. وقال الحاكم: ولا يتطوع بعد طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع. انظر: الكافي، ١/ ٨ و؛ والمبسوط، ١/ ١٥٠.
(١٢) م ي: ويكره؛ ح: فيكره.