فهرس الكتاب

الصفحة 4469 من 6784

ويرد الآخر، وليس عليه في الذي يرد الضمان. ولو خرب أحدهما دون الآخر [1] لزمه ذلك بالثمن ويرد الآخر.

وإذا اشترى الذمي أرضًا وشربًا [2] بخمر من ذمي واشترط الخيار ثلاثة أيام، فأسلما جميعًا أو أحدهما قبل أن يقبض الخمر، فإن البيع قد انتقض. وكذلك لو لم يسلما ولكن الخمر صارت خلًّا أو أهراقها أو سرقت، أو كان مكان الخمر أمة فماتت، انتقض الخيار، وبطل البيع. وكذلك كل بيع بعروض كان فيه خيار فهلكت العروض قبل أن تقبض انتقض البيع.

وإذا اشترى الرجل أرضًا وشرب الماء واشترط الخيار ثلاثة [3] أيام لأخ له فسقى به أرضًا له أخرى بذلك الشرب فهذا نقض للخيار. ولو لم يفعل ذلك ورفى البيع فرفى جائز، وليس لصاحب الخيار أن يلزمه البيع. وإن كان سبق صاحب الخيار فرد البيع أو أوجبه قبل أن يعلم المشتري فرده جائز على المشتري.

وإذا اشترى العبد التاجر أرضًا وشربًا واشترط الخيار لنفسه ثلاثة [4] أيام فهو جائز. فإن أجاز مولاه البيع عليه كان جائزًا. فإن كان عليه دين فإن ذلك لا يجوز. كان لم يكن عليه دين فإن ذلك جائز. وأما النقض فلا يجوز في الوجهين جميعًا [5] .

وإذا اشترى المكاتب أرضًا وشربًا واشترط الخيار ثلاثة [6] أيام فهو جائز. فإن مات قبل مضي الثلاث بطل خياره ولزمه البيع. وإن لم يمت ولكن مات البائع فالمشتري على خياره، إن شاء أجاز البيع [7] ، وإن شاء رده على ورثة البائع. وإذا كان الخيار للبائع فمات بطل الخيار، ولزم البيع المشتري، فإن لم يمت البائع ومات المشتري فالبائع على خياره، إن شاء

(1) د م: الا.

(2) ف - وشربًا.

(3) د: ثلثة.

(4) د: ثلثة.

(5) م ف + الى.

(6) د: ثلثة.

(7) د - إن شاء أجاز البيع؛ صح هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت