فهرس الكتاب

الصفحة 4470 من 6784

أجاز البيع، كان شاء رده. كان عجز المكاتب وله الخيار قبل أن يمضي أجلالخيار فهو على خياره. فإن كان الخيار للبائع كان له أن يلزم العبد البيع، كان شاء نقضه. وإن كان الخيار للمشتري وهو المكاتب فعتق فهو على خياره، إن شاء رد البيع، وإن شاء أمضاه [1] .

وإذا اشترى الرجل من رجل أرضًا وشربًا، واشترط الخيار ثلاثة أيام، ثم ارتد المشتري عن الإسلام، ثم أسلم، فهو على خياره [2] . وكذلك إن كان البائع هو المرتد. فإن ارتد الذي له الخيار ... ولزم البيع المشتري الذي له الخيار [3] . ولو كان الخيار للذمي فأسلم كان على خياره. ولو [4] نقض الذمة ولحق بدار الحرب كان بمنزلة موته ولزمه [5] البيع.

وإذا اشترى العبد التاجر أرضًا وشربًا واشترط الخيار ثلاثة [6] أيام فقال البائع: إنما اشترطت الخيار لمولاك، وقال العبد: بل شرطت في، فالقول قول العبد؛ لأن الخيار قد وقع، فلا يستطيع البائع أن يصرفه إلى غيره.

وإذا اشترى الرجل بئرًا أو نهرًا واشترط الخيار ثلاثة [7] أيام وقبضه المشتري على ذلك، فانهدمت البئر ومضت الثلاث [8] ، فقال البائع: انهدمت قبل أن يمضي الثلاث [9] ، وقال المشتري: بل انهدمت بعد مضي الثلاث [10] ، فإن البيع لازم للمشتري، ولا يفسد ذلك أن ينهدم قبل مضي الثلاث [11] . ولو كان هذا البيع في عبد والخيار فيه للبائع وهو

(1) د - إن شاء رد البيع وإن شاء أمضاه.

(2) د - وإذا اشترى الرجل من رجل أرضًا وشربًا واشترط الخيار ثلاثة أيام ثم ارتد المشتري عن الإسلام، ثم أسلم فهو على خياره.

(3) كذا في د م ف. ويظهر أن في العبارة سقطا. وقد حذفت الجملة في ب.

(4) د م ف: ولم.

(5) ف: ولزم.

(6) د: ثلثة.

(7) د: ثلثة.

(8) د: الثلث.

(9) د: الثلث.

(10) د: الثلث.

(11) د: الثلث؛ د م + فإن البيع لازم للمشتري ولا يفسد ذلك أن ينهدم قبل مضي الثلاث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت