ولو أقر أنه غصبه ثوبًا في منديل أخذته بثوبه ومنديل، والقول فيهما قوله مع يمينه. وكذلك لو قال: غصبتك عشرة أثواب في عَيْبَة [1] . وكذلك لو قال: غصبتك عشرة أقفزة حنطة [2] في جوالق [3] . وكذلك لو قال: غصبتك مائة رطل سمن في زق، كان ضامنًا للأثواب والعَيْبَة والحنطة والجوالق والسمن والزق. ولو قال: غصبتك ثوب يهودي في ثوب زطي [4] اخذه بثوبين زطي [5] ويهودي. ولو قال: غصبتك ثوب يهودي في عشرة [6] أثواب، ضمنته الثوب، ولم أضمنه العشرة؛ لأن العشرة لا تكون وعاء في قول أبي يوسف. وقال محمد: أضمنه [7] أحد عشر ثوبًا؛ لأن هذه قد تكون بعضها [8] في بعض [9] كما أقر به. ولو قال: غصبتك درهمًا في درهم، لم يلزمه إلا درهم واحد؛ لأن الدرهم لا يكون وعاء. ولو قال: غصبتك خمسة أثواب مروية في ثوب زطي [10] ، ضمنته ستة أثواب؛ لأن الثوب الواحد وعاء، وقد أقر بغصبه [11] .
ولو أقر أنه غصبه ثوبًا وأنه رده [12] عليه بكلام متصل لم يصدق على الرد.
ولو أقر أنه غصبه مائة كُرّ [13] حنطة في سفينة ضمنته الطعام والسفينة.
(1) والعَيْبَة: زَبِيل من أَدَم، وما يجعل فيه الثياب انظر: القاموس المحيط،"عيبب".
(2) ف - حنطة.
(3) د - وكذلك لو قال غصبتك عشرة أثواب في عيبة وكذلك لو قال غصبتك عشرة أقفزة حنطة في جوالق.
(4) ف: رملي.
(5) ف: رملي.
(6) ف: وعشرة.
(7) ف - أضمنه
(8) د: بعضه؛ ف: بعض.
(9) د + لأن هذه قد تكون بعضه في بعض.
(10) ف: رملي.
(11) د: بغضه.
(12) د ف: رد
(13) الكُرّ: مكيال لأهل العراق، وجمعه أَكْرَار، فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقًا كل وَسْق ستون صاعًا، وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب،"كرر". وقد ذكر المؤلف في كتاب القسمة أنه يكون أربعين قفيزًا. انظر: 2/ 75 و. والقفيز اثنا عشر صاعًا. انظر: المغرب،"كرر".