فهرس الكتاب

الصفحة 4480 من 6784

وإذا أقر الرجل بغصب شيء من الأشياء كائن ما كان، من رجل أو [1] امرأة أو ذمي أو مسلم أو مستأمن أو مرتد أو صغير أو كبير أو عبد محجور عليه أو تاجر أو مكاتب أو من [2] ذي رحم محرم أخ أو عم أو خال أو أب أو أم أو أخت أو عمة أو خالة أو زوجة أو زوج أو ولد صغير أو كبير بعد أن يكون الوالد غنيًا عن ذلك، فهو ضامن لذلك إن استهلكه. وإن كان قائمًا بعينه رده إلى الذي أخذه منه، صغيرًا كان المغتصب منه أو كبيرًا؛ لأنه هو الخصم فيه. ما خلا الولد الصغير، فإن ذلك لا يكون عند أبيه على حاله، ولا يكون غاصبًا له حتى يستهلكه. وكذلك وصي الصغير. وكذلك لو غصب من مكاتبه أو من عبد له تاجر بعد أن يكون عليه دين. وكذلك المكاتب يغصب من مولاه.

وإذا استثنى المقر بالغصب، فقال: غصبتك هذا العبد أمس إلا نصفه، فالقول قوله مع يمينه. ولو [3] قال: [4] غصبتك هذا العبد أمس إن شاء الله، فهذا باطل، لا يلزمه منه شيء. ولو أقر أنه غصب من فلان هذا العبد ومن فلان هذه الأمة إلا نصف ذلك العبد فإن [5] الاستثناء [6] جائز، وهو كما قال؛ لأن الكلام متصل بعد. ولو قال: إلا العبد كله، كان الاستثناء باطلًا. وكذلك لو قال: إلا الأمة، كان الاستثناء باطلًا، ويلزمه ذلك.

ولو أقر أنه غصب هذه الأمة فولدت عنده فمات أولادها يرد [7] الأمة على صاحبها، ويضمن نقصان الولادة إن كان نقصتها.

ولو أقر أنه غصبه هذا الثوب مع ثوب آخر جاز إقراره في هذا الثوب، وأخذ بثوب آخر، فإن القول فيه قوله مع يمينه. ولو قال: غصبتك هذا العبد مع عبد آخر، كان كذلك أيضًا.

(1) د م - أو.

(2) د - من؛ صح هـ.

(3) د م: وكذلك لو.

(4) ف - غصبتك هذا العبد أمس إلا نصفه فالقول قوله مع يمينه وكذلك لو قال.

(5) د - فإن.

(6) د: فالاستثناء.

(7) د م ف: ورد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت