فهرس الكتاب

الصفحة 4542 من 6784

نقَّص [1] ، وادعى الطالب أنها عشرة وزنًا، فإنها عشرة وزنًا، ولا يصدق المقر أنها نُقَّص صغار؛ لأنه قد سمى عشرة دراهم، فلا يكون هذا إلا عشرة وزن سبعة.

وإذا أقر [فقال:] إن لفلان في طعامي هذا كُرّ [2] حنطة، فهو جائز. فإن لم يبلغ ذلك الطعام كله كر حنطة فإنه جميعًا للمقر له، ويحلف [3] المقر ما استهلك من هذا الطعام شيئًا، ولا شيء عليه.

وإذا أقر [فقال:] إن له في غنمي هذه العشرة شاة، ثم جحد ذلك وحلف ما أقر به، فإن للمقر له العُشر من هذه الغنم، إلا أن يدعي شيئًا بعينه فيكلف البينة. وكذلك الإبل والبقر والحيوان والثياب. فإن مات من الغنم شيء ذهب من مالهما جميعًا. كان ولد منها شيء كان لهما على ذلك الحساب.

وإن أقر أن له هذه الشاة أو هذه الناقة فإن القول في ذلك قول المقر مع يمينه. فإن جحد وحلف ما له منها شيء وادعى الطالب ذلك كله فإنه يقضى له بالشاة بالأَوْكَس [4] منها، ولا يكون شريكًا في الناقة من قبل اختلافها، ولا يشبه هذا الشاة التي قبله. ولو أن الشهود قالوا: سمى لنا إحداهما فنسيناها، أبطلت شهادتهما ولم أقض له بشيء؛ لأنهما قد أفسدا شهادتهما.

وإذا أقر الرجل بحق لرجل [5] في دار في يديه فإنه يجبر على أن

(1) الدراهم النُّقَّص، أي: الخِفاف الناقصة. وفُعَّل في جمع فاعل قياس. انظر: المغرب،"نقص".

(2) الكُرّ: مكيال لأهل العراق، وجمعه أَكْرَار، فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقًا كل وَسْق ستون صاعًا، وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب،"كرر". وقد ذكر المؤلف في كتاب القسمة أنه يكون أربعين قفيزًا. انظر: 2/ 75 و. والقفيز اثنا عشر صاعًا انظر: المغرب،"كرر".

(3) ف: أو يحلف.

(4) أي: الأقل قيمة. انظر: لسان العرب،"وكس".

(5) ف - لرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت