فهرس الكتاب

الصفحة 4657 من 6784

عليه.

ولو أن رجلًا [1] وامرأة مجهولين وفي يدي هذا الرجل والمرأة ابن لهما صبي لا يتكلم أقرا جميعًا بالرق [2] عليهما وعلى ابنهما جاز عليهما وعلى ابنهما. فإن قالا: نحن مملوكان لفلان، وهذا الابن مملوك لفلان آخر، كان القول على ما قالاه إن صدقهما مولاهما. وإن كذبهما المولى في الابن فهو عبد له معهما إذا كان الابن صغيرًا لا يتكلم. ما في يد عبده بمنزلة ما في يديه.

ولو أن رجلًا ادعى أمة أنها أمته وادعت الأمة أنه عبدها، ولا يعرف واحد [3] منهما، وليس واحد [4] منهما في يد صاحبه، فيصدِّق كل واحد منهما [5] صاحبَه على دعواه معًا، فإن ذلك باطل لا يجوز. وإن كان أحدهما أقر قبل الآخر فالذي أقر أخيرًا مملوك للأول إذا صدقه ثانية [6] . فإن لم يصدقه ثانية ولم ينكر فليس يكون واحد منهما مملوكًا للآخر. ألا ترى أنه حين قال الأول: أنا عبد لك، فهو عبد له إن قال: نعم. وإذا قال: بل أنا عبد لك، فقد نقض ذلك القول، ولا يكون عبدًا له بالقول الثاني حتى يقول الأول: نعم. ولو قال: أنا عبد لك، فقال الآخر: لا، ثم قال: بلى [7] ، أنت عبد لي، فإنه عبده، ولا يكون انتفاؤه شيئًا. لا يخرجه ذلك من ملكه. أرأيت لو كان في يديه فقال: أنا عبدك، فقال: لا، ثم قال: نعم، ألم يكن عبده.

ولو كان في يدي [8] رجل [عبد] [9] فقال الذي هو في يديه: هو عبدك يا فلان، فقال فلان: لا، ثم قال: بلى هو عبدي، فقال الذي هو في يديه: بل هو عبدي، فإنه عبد للذي هو في يديه، والقول قوله. ولا يشبه

(1) ف + مجهولا.

(2) م + هما.

(3) د م ف: واحدا.

(4) د ف: واحدا.

(5) د + على.

(6) ف: فثانية (مهملة) .

(7) ف: بل.

(8) د م: في يد.

(9) الزيادة من الكافي، 2/ 49 و.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت