فهرس الكتاب

الصفحة 4725 من 6785

أو عمدًا؟ قال⁽١⁾: الخطأ والعمد من الصبي سواء، وعلى عاقلة الصبي قيمة المقتول في ثلاث سنين. قلت: فإن جرحه⁽٢⁾جرحًا ولم يقتل⁽٣⁾الوديعة على حد⁽٤⁾؟ قال: إن كان الأرش يبلغ خمسمائة أو أكثر فهو على عاقلة الصبي، وإن كان أقل من خمسمائة فإنه على الصبي في ماله، ولا شيء على العاقلة. فإن كان جنى⁽٥⁾على امرأة فإن كانت جنايته تبلغ مائتي درهم وخمسين أو أكثر فذلك على عاقلته، وإن كان الأرش لا يبلغ مائتين وخمسين⁽٦⁾ [فهو] في مال الصبي، ولا شيء على العاقلة. قلت: فإن كانت الوديعة دابة أو ثوبًا أو دارًا فاستهلكه بعض من ذكرنا، وقد استودعه بإذن مولاه، وهو مأذون له في قبض الوديعة؟ قال⁽٧⁾: أما أم الولد والمدبر والمدبرة فهو⁽٨⁾عليهم، يسعون فيه بالغًا ما بلغ، وأما العبد فإنه يقال لمولإه: أد⁽٩⁾عنه، وإلا بيع فيه، وأما الصبي إن كان مأذونًا له فهو دين عليه⁽١٠⁾.

قلت: أرأيت رجلًا استودع مكاتبًا أو عبدًا مأذونًا له في التجارة أو عبدًا قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؟ قال: هؤلاء بمنزلة الحر في الوديعة. قلت: وكذلك العبد المحجور عليه الذي قد أذن له مولاه أن يقبل الوديعة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا استودع رجلًا⁽١١⁾ألف درهم، فاستهلكها ابن له⁽١٢⁾صغير أو عبد أو أمة له؟ قال: هو دين في رقبة العبد أو الأمة أو الصبي. قلت: ولم والعبد⁽١٣⁾والأمة محجوران⁽١٤⁾؟ قال: أرأيت لو

==================== (١) د م ف: فإن.

(٢) د: جرحا.

(٣) د م: يقتله.

(٤) كذا في الأصول.

(٥) د: جنل (مهملة) .

(٦) ف - أو أكثر فذلك على عاقلته وإن كان الأرش لا يبلغ مائتين وخمسين.

(٧) د - قال.

(٨) د + فهو.

(٩) د: أدى؛ صح هـ.

(١٠) م ف: عليهم.

(١١) م - رجلًا.

(١٢) د - له.

(١٣) ف: العبد.

(١٤) م ف: محجورا؛ ع: محجور عليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت