فهرس الكتاب

الصفحة 4771 من 6784

رفع [1] ذلك إلى قاض، فإنه ينظر في ذلك. فإن رأى ما باع رَغْبَة [2] أجازه، فجاز بإجازته إن كان الثمن قائمًا بعينه. وإن كان الثمن ضاع في يديه لم يجز القاضي ذلك البيع؛ لأنه إن أجاز البيع جاز قبض المحجور عليه الثمن، وصار بمنزلة محجور [3] عليه أَمَرَه القاضي بالبيع فباع وقبض الثمن فهلك الثمن في يديه. فكذلك لا ينبغي للقاضي أن يجيز بيعه، لأنه إن أجاز بيعه جاز قبضه للثمن [4] . ألا ترى أن رجلًا لو غصب رجلًا عبدًا فباعه وقبض الثمن فضاع في يديه، ثم أجاز المولى البيع جاز البيع، وجاز قبض البائع للثمن [5] ، وبرئ منه المشتري، وصار قبضه جائزًا على المولى.

وكذلك الغلام الذي لم يبلغ لو باع لنفسه غلامًا وقبض ثمنه فضاع عبده [6] لم ينبغ [7] للقاضي أن يجيز البيع؛ لأنه إن [8] أجازه فجاز جاز قبض الغلام للثمن، فهذا لا يجوز. فكذلك المحجور عليه.

وإن كان المحجور عليه قبض الثمن بمحضر من الشهود فاستهلكه بمحضر من الشهود ثم رفع ذلك البيع إلى القاضي، والمشتري هو الذي كان دفع الثمن إلى المحجور عليه، فإن القاضي ينقض البيع ويرد ما اشترى المشتري [9] من ذلك على المحجور عليه، ولا يلزم المحجور عليه من الثمن قليل ولا كثير.

وإن كان المحجور عليه حين قبض الثمن أنفقه على نفسه نفقة [10] مثله في مثل تلك المدة حتى أتى على جميع الثمن، أو حج به حجة الإسلام، أو أدى منه زكاة ماله، أو صنع فيه شيئًا مما كان القاضي يفعله به

(1) د: ثم دفع.

(2) د م: رعنه. والكلمة مهملة في ف. وهي منقوطة في ب، والمبسوط، 24/ 175. ورغبة أي مرغوبا فيه لكونه بيعا رابحا. وانظر كلام المؤلف فيما يأتي قريبًا.

(3) ف: المحجور.

(4) ف: الثمن.

(5) ف: الثمن.

(6) ف: عنده.

(7) د م ف: لم ينبغي.

(8) د - إن؛ صح هـ.

(9) د - المشتري.

(10) د - نفقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت