فهرس الكتاب

الصفحة 4790 من 6784

لم يره يبيع ذلك المتاع لم يكن ذلك بإذن للعبد [1] في التجارة، وكان البيع جائزًا؛ [2] لأن رب المتاع أمره بذلك. ولا عهدة على العبد في هذا المتاع للمشتري، إنما العهدة في ذلك على الآمر رب المتاع، وهو الخصم في ذلك.

وإذا غصب العبد لرجل متاعًا كثيرًا فباعه ومولاه ينظر إليه فلم ينهه عن ذلك فهذا إذن من المولى له في التجارة؛ لأنه قد رآه يبيع ويتجر فلم ينهه. أرأيت لو أن العبد اشترى من رجل متاعًا كثيرًا وباعه والمولى ينظر إليه ولم ينهه ثم إن رجلًا أقام البينة أن ذلك المتاع متاعه فأخذه ألم يكن هذا إذنًا [3] من المولى للعبد [4] في التجارة. أرأيت لو أن رجلًا وهب متاعًا كثيرًا لعبد رجل فباعه العبد والمولى ينظر إليه ولم ينهه ثم إن رجلًا استحق المتاع فأخذه ألم يكن هذا إذنًا [5] من المولى للعبد [6] في التجارة. أرأيت لو أن العبد غصسب رجلًا متاعه [7] فأمره مولاه ببيعه فباعه بأمر المولى ثم إن رجلًا استحق المتاع وأخذه ألم يكن هذا إذنًا [8] من المولى له في التجارة حين أمره بالبيع وإن كان البيع غير جائز. هذا مأذون له في التجارة. وكذلك إذا رآه يبيع فلم ينهه فهو بمنزلة أمره إياه. أرأيت لو أن رجلًا مسلمًا أمر عبدًا [9] له ببيع متاع [10] له بخمر أو بخنازير فباع ثم إن البيع رد ألم يكن هذا إذنًا [11] منه له في التجارة. أرأيت لو أن رجلًا نظر إلى عبده وهو مسلم يشتري البز بالخمر والخنازير فلم ينهه ألم يكن هذا إذنًا [12] منه له في التجارة وإن كان البيع فاسدًا مردودًا. هذا كله إذن من السيد لعبده في التجارة في جميع ما وصفت لك بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة.

(1) م: العبد.

(2) ز: جائز.

(3) ز: إذن.

(4) م: العبد.

(5) ز: إذن.

(6) م: العبد.

(7) ز: متاعا.

(8) ز: إذن.

(9) م: اعبدا.

(10) ز: يبيع متاعا.

(11) ز: إذن.

(12) ز: إذن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت