فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 6785

وعليه أن يرفع رأسه من الركوع ويكبر، ثم يقرأ ثم يركع فيكبر⁽١⁾. قلت: أرأيت إن لم يكبر تكبيرة الافتتاح ولكن⁽٢⁾لمّا ذَكَرَ كبر⁽٣⁾لركوعه ولسجوده⁽٤⁾؟ قال: لا يجزيه شيء من ذلك، وعليه أن يستقبل الصلاة فريضة كانت أو تطوعًا.

قلت: أرأيت رجلًا افتتح الصلاة تطوعًا وهو قائم ثم بَدَا له أن يقعد ويصلي⁽٥⁾قاعدًا من غير عذر هل يجزيه؟ قال: نعم في⁽٦⁾قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه. قلت⁽٧⁾: فإن⁽٨⁾افتتح الصلاة وهو قاعد ثم بَدَا له أن يقوم فيصلي⁽٩⁾قائمًا أو يصلي بعضها قائمًا وبعضها قاعدًا؟ قال: يجزيه. قلت: فإن افتتح وهو قاعد فقرأ حتى إذا أراد أن يركع قام فركع، ففعل ذلك في صلاته كلها؟ قال: لا بأس بذلك⁽١٠⁾. بلغنا⁽١١⁾عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعل ذلك⁽١٢⁾. قلت: أرأيت الرجل إذا افتتح الصلاة وهو قائم لِمَ رَخّصتَ له أن يقعد؟ ولم لا يكون هذا بمنزلة رجل قال: لله علي ركعتان قائمًا⁽١٣⁾؟ قال: هما في القياس سواء، غير أني أستحسن في هذا. وهذا⁽١٤⁾قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه.

قلت: أرأيت إن افتتح⁽١٥⁾الصلاة تطوعًا وهو على غير وضوء أو كان متوضئًا وعليه ثوب فيه دم أو بول أو عَذِرَة⁽١٦⁾أكثر من قدر الدرهم ولم

==================== (١) ك م - فيكبر.

(٢) ح ي: ولكنه.

(٣) ح ي - كبر.

(٤) ح ي: سجد.

(٥) ح ي: وأن يصلي.

(٦) ح ي: وهو.

(٧) ح ي + أرأيت الرجل.

(٨) م ح ي - فإن.

(٩) م: فصلى؛ ح ي: فيصليها.

(١٠) ح ي + قال.

(١١) ح ي: وبلغنا.

(١٢) صحيح البخاري، تقصير الصلاة، ٢٠؛ وصحيح مسلم، صلاة المسافرين، ١١١ - ١١٤؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، ١/ ٣٣٨.

(١٣) م: فانما.

(١٤) ك: وهو.

(١٥) ح ي: أرأيت رجلًا افتتح.

(١٦) ح ي: فيه من الدم أو البول أو العذرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت