فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 6785

يعلم بذلك هل ترى هذا دخولًا في الصلاة؟ قال: لا⁽١⁾، ليس هذا في خولًا⁽٢⁾في الصلاة، وليس عليه قضاء. قلت: لم؟ قال: لأن هذا لو تَمَّ على صلاته لم يجزه ذلك. قلت: أرأيت رجلًا افتتح الصلاة تطوعًا نصف النهار أو حين احمرّت⁽٣⁾الشمس أو بعد الفجر أو⁽٤⁾قبل طلوع الشمس فصلى ركعتين؟ قال: قد أساء، ولا شيء عليه. قلت: أرأيت لو قطعها⁽٥⁾وأفسدها⁽٦⁾؟ قال: عليه أن يقضيها بعد ذلك في ساعةٍ تحلّ فيها⁽٧⁾الصلاة. قلت: لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة⁽٨⁾لا تحل فيها الصلاة؟ قال: لأنه دخل في صلاة⁽٩⁾فافتتحها⁽١٠⁾وأوجبها على نفسه.

قلت: أرأيت المرأة⁽١١⁾تصلي ومعها صبيها تحمله؟ قال: قد أساءت في حمل الصبي، وينبغي لها أن تضع صبيها ثم تصلي. قلت: فإن لم تضع⁽١٢⁾صبيها⁽١٣⁾وصلت؟ قال: صلاتها تامة. قلت: أرأيت رجلًا صلى وفي فِيهِ درهم أو دينار أو لؤلؤة هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو كان في⁽١٤⁾فِيهِ⁽١٥⁾عشرة دنانير؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان في يده⁽١٦⁾متاع أو ثياب أو دراهم أو جوهر⁽١٧⁾أو دنانير؟ قال: نعم، صلاته في هذا كله تامة، إلا أني أكره له ذلك. قلت: أرأيت إن

==================== (١) ك م - لا.

(٢) ح ي: بدخول.

(٣) ح ي: حين تحمر.

(٤) ح ي - أو.

(٥) ح ي: إن قطعها.

(٦) م: أو أفسدها.

(٧) ح ي: فيه.

(٨) م - تحل فيها الصلاة قلت لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة.

(٩) ح ي - قلت لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة لا تحل فيها الصلاة قال لأنه دخل في صلاة.

(١٠) ح ي: وافتتحها.

(١١) ح: امرأة.

(١٢) ح: لم تصنع.

(١٣) ح ي - صبيها.

(١٤) م ح ي - في.

(١٥) ح ي + عشرة دراهم أو.

(١٦) ح ي: في يديه؛ ح ي + شيء يمسكه من.

(١٧) ح ي: أو جواهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت