فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 6785

كان في يده دراهم أو دنانير أو متاع⁽١⁾ولم⁽٢⁾يضع يديه على ركبتيه في الركوع ولم⁽٣⁾يضعهما⁽٤⁾على الأرض في السجود؟ قال: أكره له ذلك، وصلاته تامة.

قلت: أرأيت رجلًا صلى فأَقْعَى⁽٥⁾أو تربّع في صلاته⁽٦⁾من غير عذر؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة. قلت: أرأيت الرجل إذا صلى تطوعًا⁽٧⁾قاعدًا أيتربّع⁽٨⁾ويقعد كيف يشاء⁽٩⁾، وإن شاء يصلي⁽١٠⁾محتبيًا⁽١١⁾؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا صلى فوق المسجد بصلاة الإمام هل يجزيه ذلك؟ قال: إن كان خلف الإمام⁽١٢⁾فصلاته تامة، وإن⁽١٣⁾كان أمام الإمام فصلاته فاسدة، وعليه أن يعيد الصلاة. قلت: أرأيت إن كان السطح إلى جنب المسجد وليس بينه وبين المسجد طريق فيصلي⁽١٤⁾في ذلك السطح بصلاة الإمام؟ قال: صلاته تامة⁽١٥⁾.

قلت: أرأيت رجلًا صلى في بيمت⁽١٦⁾وفي القبلة تماثيل مصوَّرة وقد قطع رؤوسها؟ قال: لا يضره ذلك شيئًا؛ لأن هذا ليس⁽١٧⁾بتماثيل. قلت: أرأيت السِّتْرَ الذي يكون فيه التماثيل أتَكره⁽١٨⁾أن يكون في قبلة المسجد؟

==================== (١) ح ي - قال نعم صلاته في هذا كله تامة إلا أني أكره له ذلك قلت أرأيت إن كان في يده دراهم أو دنانير أو متاع.

(٢) ح ي: فلم.

(٣) ح ي: أو لم.

(٤) ح: يضعها.

(٥) تقدم تفسير الإقعاء.

(٦) ح: فأقعى في صلاته أو يتربع؛ ي: فأقعى في صلاته أن يتربع.

(٧) ح - تطوعًا.

(٨) ك ح: يتربع؛ م: أيربع.

(٩) ح ي: شاء.

(١٠) ح ي: صلى.

(١١) الاحتباء هو أن يجمع ظهره وساقيه بثوب أو غيره. انظر: المغرب،"حبو".

(١٢) ح ي: إن لم يكن أمام الإمام.

(١٣) ح ي: فإن.

(١٤) ح ي: فصلى.

(١٥) لكنه يكره. انظر: ١/ ٣ ظ.

(١٦) ح ي: في البيت.

(١٧) ح ي: ليست.

(١٨) م: أيكره له؛ ح ي: هل يكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت