قال: نعم. قلت: فإن كان على باب البيت في مُؤَخَّرِ القبلة؟ قال⁽١⁾: ليس بمنزلة⁽٢⁾أن يكون في القبلة. قلت: أرأيت رجلًا صلى وعليه ثوب فيه تماثيل⁽٣⁾؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن صلى فيه؟ قال: صلاته تامة. قلت: وكذلك لو صلى في بيت وفي قبلة المسجد⁽٤⁾تماثيل؟ قال: نعم، صلاته تامة. قلت: أرأيت⁽٥⁾رجلًا صلى على بساط فيه تماثيل؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن فعل؟ قال: صلاته تامة⁽٦⁾. والبساط أهون إذا كان فيه تماثيل⁽٧⁾من أن يكون في القبلة؛ لأنه قد رُخِّصَ في البساط.
قلت: أرأيت رجلًا يقرأ دخل في صلاة⁽٨⁾أمي تطوعًا ثم أفسدها؟ قال: ليس عليه قضاؤها. قلت: وكذلك لو دخل في صلاة امرأة؟ قال: نعم⁽٩⁾. قلت: وكذلك لو دخل في صلاة جنب أو [مَن هو] على⁽١٠⁾غير وضوء؟ قال: نعم، لسِى عليه قضاء⁽١١⁾في شيء مما ذكرت. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يدخل في صلاة تامة.
قلت: أرأيت رجلًا دخل مع الإمام في الصلاة⁽١٢⁾وإلى جنبه جارية لم تحض وهي⁽١٣⁾تصلي⁽١٤⁾بصلاة الإمام، هل يُفسِد ذلك عليه صلاته؟ قال: إذا كانت الجارية تَعقِل الصلاة فإني أستحسن أن أفسد⁽١٥⁾صلاته، وآمُرُه أن يعيد. ألا ترى لو أن الجارية⁽١٦⁾صلت بغير وضوء أو صلت عريانة أمرتها⁽١٧⁾أن تعيد الصلاة⁽١٨⁾. قلت: وكذلك الصبي الذي قد⁽١٩⁾
==================== (١) ح ي: هذا.
(٢) ح ي: من.
(٣) ح ي: التماثيل.
(٤) أي: المكان الذي اتخذ مسجدًا داخل البيت.
(٥) ح - أرأيت.
(٦) ك م + قلت.
(٧) ح ي: التماثيل.
(٨) ح ي + رجل.
(٩) ح - قلت وكذلك لو دخل في صلاة امرأة قال نعم؛ صح هـ.
(١٠) ك م - على.
(١١) ي: القضاء.
(١٢) ح: في صلاة.
(١٣) ح - وهي.
(١٤) ح: يصلي.
(١٥) ي: أن أفسدت.
(١٦) ح ي: ألا ترى أن الجارية لو.
(١٧) ح ي: آمرها.
(١٨) ح ي: صلاتها.
(١٩) ح ي - قد.