فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 6785

كاد⁽١⁾أن يبلغ ولم⁽٢⁾يبلغ إذا صلى بغير وضوء أو صلى⁽٣⁾عريانًا أمرته أن يعيد الصلاة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت جارية قد⁽٤⁾راهقت ولم تبلغ الحيض فصلت بغير قناع؟ قال: أستحسن في هذا وأرى أن يجزيها⁽٥⁾، ولا يشبه هذا⁽٦⁾إذا كانت عريانة أو على غير وضوء. قلت: أرأيت أمة صلت بغير قناع؟ قال: صلاتها تامة. قلت: وكذلك المكاتَبة والمدبَّرة وأم الولد⁽٧⁾؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أمة⁽٨⁾مكاتَبة أو أم ولد⁽٩⁾صلت بغير قناع ركعة⁽١٠⁾ثم أُعتقت؟ قال: عليها أن تأخذ قناعها، وتبني على ما مضى من صلاتها. قلت: لم؟ قال: لأنها قد صلت والصلاة لها حلال جائزة تامة، ثم أعتقت فصلت وهي حرة بقناع. فتَمَّتْ⁽١١⁾صلاتُها أمةً وحرةً في الوجهين جميعًا.

قلت: أرأيت رجلًا توضأ فبقي عضو من أعضائه لم يصبه الماء⁽١٢⁾، ثم في خل الصلاة فصلى ركعة⁽١٣⁾ثم أحدث فخرجت⁽١٤⁾منه⁽١٥⁾ريح أو رُعاف أو قيء، فتوضأ، أيبني على وضوئه أم يستأنف⁽١٦⁾؟ قال: بل⁽١٧⁾يستأنف الوضوء والصلاة⁽١٨⁾، ولو تَمَّ على صلاته⁽١٩⁾كان⁽٢٠⁾عليه أن

==================== (١) ك م: قد يكاد.

(٢) ح: وأما إذا لم؛ ي: وأما لم.

(٣) ك: وصلى؛ م - أو صلى.

(٤) ح ي - قد.

(٥) ك: أن تجزيها.

(٦) ك م - هذا.

(٧) ح ي: وأم الولد والمدبرة.

(٨) ح ي + أو.

(٩) ك: وأم ولد.

(١٠) ح

(١١) ك م: تمت.

(١٢) ح

(١٣) م: ركعتين.

(١٤) ح

(١٥) م: معه.

(١٦) ح

(١٧) ح: بلى.

(١٨) ك م ح ي ط + قلت لم. ولعل الصواب هو أن يكون قوله:"قلت لم"بعد قوله:"ولو تم على صلاته كان عليه أن يعيد"، كما أثبتناه.

(١٩) ح: على صلاة.

(٢٠) ح: بأن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت