كاد⁽١⁾أن يبلغ ولم⁽٢⁾يبلغ إذا صلى بغير وضوء أو صلى⁽٣⁾عريانًا أمرته أن يعيد الصلاة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت جارية قد⁽٤⁾راهقت ولم تبلغ الحيض فصلت بغير قناع؟ قال: أستحسن في هذا وأرى أن يجزيها⁽٥⁾، ولا يشبه هذا⁽٦⁾إذا كانت عريانة أو على غير وضوء. قلت: أرأيت أمة صلت بغير قناع؟ قال: صلاتها تامة. قلت: وكذلك المكاتَبة والمدبَّرة وأم الولد⁽٧⁾؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أمة⁽٨⁾مكاتَبة أو أم ولد⁽٩⁾صلت بغير قناع ركعة⁽١٠⁾ثم أُعتقت؟ قال: عليها أن تأخذ قناعها، وتبني على ما مضى من صلاتها. قلت: لم؟ قال: لأنها قد صلت والصلاة لها حلال جائزة تامة، ثم أعتقت فصلت وهي حرة بقناع. فتَمَّتْ⁽١١⁾صلاتُها أمةً وحرةً في الوجهين جميعًا.
قلت: أرأيت رجلًا توضأ فبقي عضو من أعضائه لم يصبه الماء⁽١٢⁾، ثم في خل الصلاة فصلى ركعة⁽١٣⁾ثم أحدث فخرجت⁽١٤⁾منه⁽١٥⁾ريح أو رُعاف أو قيء، فتوضأ، أيبني على وضوئه أم يستأنف⁽١٦⁾؟ قال: بل⁽١٧⁾يستأنف الوضوء والصلاة⁽١٨⁾، ولو تَمَّ على صلاته⁽١٩⁾كان⁽٢٠⁾عليه أن
==================== (١) ك م: قد يكاد.
(٢) ح: وأما إذا لم؛ ي: وأما لم.
(٣) ك: وصلى؛ م - أو صلى.
(٤) ح ي - قد.
(٥) ك: أن تجزيها.
(٦) ك م - هذا.
(٧) ح ي: وأم الولد والمدبرة.
(٨) ح ي + أو.
(٩) ك: وأم ولد.
(١٠) ح
(١١) ك م: تمت.
(١٢) ح
(١٣) م: ركعتين.
(١٤) ح
(١٥) م: معه.
(١٦) ح
(١٧) ح: بلى.
(١٨) ك م ح ي ط + قلت لم. ولعل الصواب هو أن يكون قوله:"قلت لم"بعد قوله:"ولو تم على صلاته كان عليه أن يعيد"، كما أثبتناه.
(١٩) ح: على صلاة.
(٢٠) ح: بأن.