فهرس الكتاب

الصفحة 4962 من 6784

وكذلك لو قبل ذلك أحدهما عند غير قاض بعيب يحدث مثله أو لا يحدث مثله كان ذلك جائزًا إن كان على العبد دين أو لم يكن في جميع ما وصفت لك. ولو كان في يدي العبد المأذون له جارية فباعها من رجل حر بغلام ودفع العبد الجارية ولم يقبض الغلام حتى حدث بالجارية عيب في يدي المشتري وهلك [1] الغلام [2] قبل أن يقبضه المأذون له فإن المأذون له بالخيار. إن شاء أخذ جاريته بنقصانها ولا يتبع [3] المشتري من نقصانها [بشيء] . وإن شاء ضمن المشتري قيمة جاريته يوم قبضها. ولو كان العيب الذي حدث بها بعد موت الغلام أخذ العبد المأذون له جاريته وأخذ ما نقصها. فإن كان ذلك العيب عورًا أو شللًا أخذ الجارية وأخذ نصف قيمتها. وإن كان العيبان حدثا بالجارية جميعًا أحدهما قبل هلاك الغلام والآخر بعد هلاك الغلام [4] في يدي المشتري فالعبد البائع بالخيار. إن شاء أخذ جاريته واتبع المشتري بنقصان العيب الآخر. وإن شاء أخذ من المشتري قيمة الجارية يوم دفعها إليه. فإن كان الشراء [5] وقع وقيمة الجارية ألف درهم [6] ، ودفع العبد الجارية إلى المشتري وقيمتها ألفان، فأراد المأذون له أن يضمن المشتري قيمة الجارية، فإنه يضمنه قيمتها يوم دفعها إليه، ولا ينظر [7] في ذلك إلى قيمتها يوم وقع الشراء.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع جارية مما في يديه بعبد وقبض المشتري الجارية، فقطع رجل يدها أو فقأ عينها أو وطئها أو ولدت الجارية ولدًا من غير سيدها، ثم إن الغلام مات في يد [8] المشتري قبل أن يقبضه العبد المأذون له [9] ، فإن العبد المأذون له يرجع على المشتري بقيمة جاريته يوم قبضها منه، ولا سبيل له على الجارية ولا على أرشها ولا على ولدها

(1) ز: وهلاك.

(2) م - وهلك الغلام، صح هـ.

(3) م ف ز: يبع. والتصحيح من الكافي، 3/ 99 و.

(4) ز - الغلام.

(5) ز: المشتري.

(6) ف ز - درهم.

(7) ف ز: ولا أنظر.

(8) ف: في يدي.

(9) م ز - له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت