فهرس الكتاب

الصفحة 5058 من 6784

ما ذكرنا فشهادتهما عليه [1] باطل إن كان على العبد دين أو لم يكن؛ لأن شهادتهما على مسلم، فلا يجوز أن يشهدا على مسلم إن كان مولاه كافرًا [2] . وكذلك الصبي المسلم يأذن له وصيه الكافر في التجارة، فهو بمنزلة العبد المسلم في جميع ما وصفت لك. وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإذا شهد الشاهدان الكافران على العبد المحجور عليه الكافر بغصب اغتصبه، فإن كان مولاه مسلمًا فشهادتهما باطل. وإن كان كافرًا فشهادتهما جائزة، والمال لازم للعبد، يباع فيه إلا أن يفديه مولاه.

وإذا أذن الرجل المسلم [3] لعبده الكافر [4] في التجارة فشهد عليه شاهدان كافران بجناية خطأ، أو بقتل رجل عمدًا، أو بشرب خمر أو بقذف، أو شهد عليه أربعة كفار بالزنى، ومولاه حاضر ينكر ذلك، والعبد ينكر ذلك، فالشهادة على هذا باطل، ولا يشبه هذا التجارة والغصب والقرض ونحوه. ألا ترى أن القاضي لا يقضي على العبد بشيء من الجناية والحد حتى يحضر المولى فيخاصم. وإذا كان المولى هو الخصم في ذلك فالشهادة فيه باطل؛ لأنهم إنما يشهدون على مسلم. ولو كان العبد مسلمًا ومولاه كافرًا فشهد عليه شاهدان كافران ببعض ما ذكرنا من حد أو جناية فالشهادة [5] باطل في ذلك كله.

وإذا أذن الرجل لعبده الكافر في التجارة، فشهد عليه شاهدان كافران بسرقة عشرة دراهم أو أكثر أو أقل، فإن القاضي يقضي على العبد بضمان السرقة ولا يقطعه إن كان المولى حاضرًا أو غائبًا؛ لأن الحد في السرقة والخصم فيه المولى مع عبده، والمولى مسلم، فلا يقضى بحد على عبده والخصم فيه مسلم، والضمان إنما [6] القضاء فيه على العبد. ألا

(1) ز - جائزة ولو أن رجلًا كافرًا أذن لعبد له مسلم في التجارة فشهد عليه شاهدان كافران ببعض ما ذكرنا فشهادتهما عليه.

(2) ز: كافر.

(3) ف - المسلم.

(4) ف - الكافر.

(5) ز + فيه.

(6) م + فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت