فهرس الكتاب

الصفحة 5101 من 6784

كان عليه دين. وكذلك إن أوصى بوصية تنفذ [1] من ثمن الدار. وهو قول أبي حنيفة.

وإذا كتب وكالة الوكيل [2] كتب:"هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان، شهدوا أن فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان ببيع الدار التي في فلان، وبَيَّن [3] الحدود أربعة حدود، وأجاز ما باع له من شيء وما صنع في ذلك من شيء، وأشهدوا على شهادتهم بذلك كله فلانًا وفلانًا وفلانًا [4] ، وكتبوا شهادتهم جميعًا، وختموا في شهر كذا من سنة كذا".

وإذا اشترى الرجل دارًا لرجل بأمره فأخذها الشفيع بالشفعة فأراد أن يكتب على المشتري وعلى الآمر كتابا كتب:"هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان، إني كنت أمرت فلان بن فلان فاشترى لي من فلان بن فلان الدار التي في بني فلان"، ويبين الحدود، ثم يكتب النسخة على مثل ما كتبت لك.

وإذا وكل الشفيع وكيلًا في أخذ الدار بالشفعة وسلم الدار للمشتري [5] له كُتب كتاب الشفعة مثل كتاب الأب لابنه غير أنك لا تكتب"صغيرًا في عياله"، وتكتب في أول الكتاب:"أن فلان بن فلان وكلك بأخذ هذه الدار بالشفعة، وكان هو شفيعها وأحق بها من غيره [6] ، فسلمتها لفلان بشفعته فيها"، ثم تكتب [7] على مثل ذلك الكتاب.

وإذا اشترى الرجل دارًا فبلغ الشفيع أن فلانًا اشترى نصف دار فلان فسلم ذلك، ثم علم بعد أنه اشترى الدار كلها، فله الشفعة، لأنه لم يسلم الدار كلها ولم يعلم شراءها. ألا ترى أنه لو قيل له: إنما اشترى من الدار بيتا واحدًا فسلم ذلك، ثم علم أنه اشترى الدار كلها، له الشفعة [8] . ولو

(1) ز: تنقد.

(2) ف - الوكيل.

(3) م ز: ويبين.

(4) ف - وفلانًا.

(5) ف: المشتري.

(6) ز: من غير.

(7) ز: ثم يكتب.

(8) ز: بالشفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت