فهرس الكتاب

الصفحة 5102 من 6784

اشترى نصف دار فقيل له: قد اشترى الدار كلها فسلم [1] الشفعة، كان تسليمه جائزًا عليه؛ لأن تسليم الدار كلها تسليم النصف. ولو قيل له: قد اشترى الدار كلها، فقال: قد سلمتها أو سلصت نصف الشفعة، كان مسلمًا للدار كلها؛ لأنه لم يغره من شيء ولم يكتمه شيئًا. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: هو على شفعته في النصف؛ لأنه لم يسلم الدار كلها.

وإذا اشترى الرجل دارًا [2] فغرق بناؤها أو احترق، وبقيت الأرض، ثم

جاء الشفيع يطلبها، كان له أن يأخذها بالثمن كله أو يترك، ولا يحط عنه من الثمن شيئًا. ألا ترى أن المشتري لو باعها مرابحة جاز له ذلك، ولم يحط له من ثمنها شيئًا. فكذلك الشفعة. ألا ترى أنه لو احترق منها جذع أو باب [3] أو وهن منها حائط [4] كان له أن يبيعها مرابحة. فكذلك [5] الشفعة. وليس هذا عندنا كالذي يهدمه هو بيدهـ إذا هدم البناء هو ثم جاء الشفيع قسم الثمن على قيمة الأرض يوم اشترى وقيمة البناء يوم اشترى، ثم أخذها الشفيع [6] بما أصاب الأرض، ولا حق للشفيع في البناء؛ لأنه قد زايل الأرض. وكذلك لو نزع الأبواب والخشب فباعها أو لم يبعها لم يكن للشفيع فيها حق، ولكن للشفيع أن يأخذ ما بقي من الدار بالذي يصيبها من الثمن.

وإذا اشترى الرجل دارًا فكسر رجل بناءها فأخذ منه قيمة ذلك البناء فللشفيع أن يأخذ الأرض بما أصابها من الثمن. فإن اختلفا في ذلك فقال [7] المشتري: كان قيمة البناء ألفًا وقيمة الأرض ألفًا والثمن ألف، فصدقه الشفيع في ذلك كله غير أنه [قال:] كان قيمة البناء ألفين، فإن القول قول المشتري مع يمينه، ويأخذ الشفيع الأرض بخمسمائة أو يترك. ولو أقاما

(1) م: فلتسلم.

(2) ز: اشترى الدار رجل.

(3) ز: أو بابا.

(4) ز: حائطا.

(5) م ز: فلذلك.

(6) ف - قسم الثمن على قيمة الأرض يوم اشترى وقيمة البناء يوم اشترى ثم أخذها الشفيع.

(7) ز - فقال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت