فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 6784

قلت: أرأيت رجلًا صلى بقوم [1] فسها في صلاته، فلما قعد في الرابعة تشهد ثم سجدهما قبل التسليم هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: فهل يعيدهما بعد التسليم؟ قال: لا. قلت: والإمام والذي يصلي وحده في ذلك سواء؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا صلى فسها في صلاته، فلما فرغ من صلاته سجد لسهوه فشَكَّ فلم يَدْرِ أسجد [2] لسهوه واحدة أو اثنتين [3] ؟ قال: يتحرّى [4] الصواب [5] . فإن كان أكثر [6] رأيه أنه سجد سجدة [7] واحدة سجد [8] أخرى. وإن كان أكثر [9] رأيه أنه سجد سجدتين لسهوه [10] تشهد [11] وسلم.

قلت: أرأيت إمامًا [12] صلى بقوم فسها في صلاته، فلما فرغ من صلاته سلم وهو لا يريد أن يسجد للسهو، ثم بدا له أن يسجد للسهو [13] وهو في مجلسه [14] قبل أن يقوم وقبل أن يتكلم؟ قال: عليه أن يسجد سجدتي السهو، ويسجد معه [15] أصحابه. قلت: فإن قام ولم يسجد؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: وكذلك لو تكلم قبل أن يسجد؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يتكلم ولم يقم ولكنه أراد السجود في [16] أصحابه، ومنهم [17] من قد تكلم، ومنهم [18] من [19] قد قام فذهب؟ قال: من تكلم منهم أو خرج من المسجد لم يكن عليه سجدتا [20] السهو. ومن كان مع الإمام ولم [21]

(1) ح ي - بقوم.

(2) م: أيسجد.

(3) ي: أو اثنين.

(4) ح + إلى.

(5) ي: الصلوة.

(6) ك ح ي: أكبر.

(7) ك م - سجدة.

(8) ح ي: يسجد.

(9) ك ي: أكبر.

(10) ح ي - لسهوه.

(11) ي - تشهد؛ صح هـ.

(12) ي: إمام.

(13) ح ي - للسهو.

(14) ح ي + ذلك.

(15) ح ي + أيضًا.

(16) ح ي: وفي.

(17) ح ي - ومنهم.

(18) ح ي - ومنهم.

(19) ح ي: أو من.

(20) ح: سجدتي.

(21) ح ي: لم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت