يتكلم ولم يخرج فعليه أن يسجد مع الإمام. قلت: أرأيت إن كان حين سلم كان مِن نيتِه أن يسجد للسهو [1] ، فنسي أن يسجد حتى تكلم أو خرج من المسجد؟ قال: هذا قَطْعٌ للصلاة، ولا شيء عليه. قلت: فإن لم يتكلم ولم يخرج [2] وكان في مجلسه، وقد نوى [3] حين سلم أن يسجد أو لم يَنْوِ، ثم ذكرهما [4] وهو في مجلسه؟ قال: عليه أن يسجدهما، والنية هاهنا وغير النية سواء. قلت: أرأيت إن نوى [5] لم [6] لا تكون [7] عليه سجدتا السهو واجبة [8] ؟ قال: أرأيت لو سها فأجمع [9] رأيَه أنْ [10] لا سجود عليه في ذلك فسلم على نيته [11] تلك، ثم بدا له من ساعته أن يسجد، أليس يجب [12] عليه أن يسجد؟ قلت: بلى. قال: أفلا [13] ترى أن النية هاهنا ليست [14] بشيء.
قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم [15] فسها في صلاته، فلما فرغ وسلم [16] جاء رجل فدخل [17] معه على تلك الحال قبل أن يسجد الإمام للسهو، ثم إن الإمام سجد للسهو، أيسجد هذا الرجل معه؟ قال: نعم. قلت: وتراه [18] قد أدرك الصلاة معه؟ قال: نعم. قلت: فإن سجد مع الإمام ثم قام يقضي [19] أترى عليه أن يعيد السهو إذا فرغ من صلاته؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد سجد الذي وجب عليه مع الإمام، وليس [20] عليه أن يعيد [21] . قلت: أرأيت لو سها في صلاته بعدما قام يقضي؟ قال:
(1) ح ي: لسهوه.
(2) ح ي + من المسجد.
(3) ح: وهو ينوي.
(4) ك م ح: ثم ذكرها.
(5) ح ي: إذا نوى.
(6) ح - لم.
(7) ك ي: لا يكون.
(8) ح: واجبتين؛ ي: واجبتان.
(9) ح ي: وأجمع.
(10) ح ي: أنه.
(11) م: على بيته؛ ح ي: عن نيته.
(12) ح ي - يجب.
(13) ك: ألا؛ ح ي: أولا.
(14) م: ليس.
(15) ح ي: برجل.
(16) م: وصلى.
(17) ح ي - جاء رجل فدخل.
(18) ح ي - وتراه.
(19) ح: مع الإمام لم يقض.
(20) ح: فليس.
(21) ح ي: أن يعيده.