يتكلم ولم يخرج فعليه أن يسجد مع الإمام. قلت: أرأيت إن كان حين سلم كان مِن نيتِه أن يسجد للسهو⁽١⁾، فنسي أن يسجد حتى تكلم أو خرج من المسجد؟ قال: هذا قَطْعٌ للصلاة، ولا شيء عليه. قلت: فإن لم يتكلم ولم يخرج⁽٢⁾وكان في مجلسه، وقد نوى⁽٣⁾حين سلم أن يسجد أو لم يَنْوِ، ثم ذكرهما⁽٤⁾وهو في مجلسه؟ قال: عليه أن يسجدهما، والنية هاهنا وغير النية سواء. قلت: أرأيت إن نوى⁽٥⁾لم⁽٦⁾لا تكون⁽٧⁾عليه سجدتا السهو واجبة⁽٨⁾؟ قال: أرأيت لو سها فأجمع⁽٩⁾رأيَه أنْ⁽١٠⁾لا سجود عليه في ذلك فسلم على نيته⁽١١⁾تلك، ثم بدا له من ساعته أن يسجد، أليس يجب⁽١٢⁾عليه أن يسجد؟ قلت: بلى. قال: أفلا⁽١٣⁾ترى أن النية هاهنا ليست⁽١٤⁾بشيء.
قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم⁽١٥⁾فسها في صلاته، فلما فرغ وسلم⁽١٦⁾جاء رجل فدخل⁽١٧⁾معه على تلك الحال قبل أن يسجد الإمام للسهو، ثم إن الإمام سجد للسهو، أيسجد هذا الرجل معه؟ قال: نعم. قلت: وتراه⁽١٨⁾قد أدرك الصلاة معه؟ قال: نعم. قلت: فإن سجد مع الإمام ثم قام يقضي⁽١٩⁾أترى عليه أن يعيد السهو إذا فرغ من صلاته؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد سجد الذي وجب عليه مع الإمام، وليس⁽٢٠⁾عليه أن يعيد⁽٢١⁾. قلت: أرأيت لو سها في صلاته بعدما قام يقضي؟ قال:
==================== (١) ح ي: لسهوه.
(٢) ح ي + من المسجد.
(٣) ح: وهو ينوي.
(٤) ك م ح: ثم ذكرها.
(٥) ح ي: إذا نوى.
(٦) ح - لم.
(٧) ك ي: لا يكون.
(٨) ح: واجبتين؛ ي: واجبتان.
(٩) ح ي: وأجمع.
(١٠) ح ي: أنه.
(١١) م: على بيته؛ ح ي: عن نيته.
(١٢) ح ي - يجب.
(١٣) ك: ألا؛ ح ي: أولا.
(١٤) م: ليس.
(١٥) ح ي: برجل.
(١٦) م: وصلى.
(١٧) ح ي - جاء رجل فدخل.
(١٨) ح ي - وتراه.
(١٩) ح: مع الإمام لم يقض.
(٢٠) ح: فليس.
(٢١) ح ي: أن يعيده.