فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 6784

يجب عليه سجدتا السهو. قلمت: لم؟ قال: لأن سجوده [1] الأول مع الإمام لا [2] يجزيه من سهوه هذا الأخير [3] ، ولا يكون سجوده قبل هذا السهو وقبل أن يجب عليه سجوده [4] لهذا [5] السهو [6] الآخر [7] . قلت: أرأيت إن لم يسجد [8] مع الإمام فقام يقضي بعدما فرغ الإمام فسها [9] في صلاته [10] كم عليه أن يسجد للسهو [11] ؟ قال: عليه سجدتان، وليس عليه غيرهما. قلت: أرأيت إن لم يَسْهُ [12] حتى فرغ من صلاته هل [13] عليه أن يسجد لسهو الإمام [14] ؟ قال: نعم. قلت: لم [15] وقد تركهما في موضعهما؟ قال: أدع القياس وأستحسن. قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم ركعة فسها فيها ثم قام [16] في الثانية فجاء [17] رجل فدخل معه في الصلاة، أيجب عليه أن يسجد مع الإمام سجدتي السهو؟ قال: نعم. قلت: لم [18] وإنما دخل معه [19] بعدما سها؟ قال: لأنه يجب عليه ما يجب [20] على الإمام. ألا ترى أن الإمام يسجدهما [21] وهو خلفه، فينبغي له أن يسجدهما معه. قلت: فإن لم يسجدهما معه؟ قال: عليه أن يسجدهما [22] بعدما يفرغ من صلاته.

قلت: أرأيت رجلًا صلى فسها في صلاته، فلما فرغ وسلم أحدث

(1) ح ي: سجود.

(2) ك م: ولا.

(3) ك ح ي: الآخر.

(4) ح ي: سجود.

(5) ك م: فهذا.

(6) ح ي - السهو.

(7) ك: للآخر؛ م: للأخير.

(8) ك م: لم يسه.

(9) ح ي - فسها.

(10) ح ي: من صلاته.

(11) ك م ح ي - للسهو. والتصحيح من ج ر.

(12) ح ي: لم يسجد؛ ح ي + سهوًا.

(13) ح ي + يجب.

(14) يعني: أنه إن لم يسجد سجدتي السهو مع الإمام وقام يقضي ما سُبِقَ به هل يسجد في آخر صلاته لسهو الإمام. انظر: المبسوط، 1/ 225.

(15) م - لم.

(16) ح - ثم قام؛ ي: فلما قام.

(17) ح ي: جاء.

(18) ح ي - لم.

(19) ك م - معه.

(20) ح ي: ما وجب.

(21) ح ي: سجدهما.

(22) م ح ي - معه قلت فإن لم يسجدهما معه قال عليه أن يسجدهما، صح م هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت