يجب عليه سجدتا السهو. قلمت: لم؟ قال: لأن سجوده [1] الأول مع الإمام لا [2] يجزيه من سهوه هذا الأخير [3] ، ولا يكون سجوده قبل هذا السهو وقبل أن يجب عليه سجوده [4] لهذا [5] السهو [6] الآخر [7] . قلت: أرأيت إن لم يسجد [8] مع الإمام فقام يقضي بعدما فرغ الإمام فسها [9] في صلاته [10] كم عليه أن يسجد للسهو [11] ؟ قال: عليه سجدتان، وليس عليه غيرهما. قلت: أرأيت إن لم يَسْهُ [12] حتى فرغ من صلاته هل [13] عليه أن يسجد لسهو الإمام [14] ؟ قال: نعم. قلت: لم [15] وقد تركهما في موضعهما؟ قال: أدع القياس وأستحسن. قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم ركعة فسها فيها ثم قام [16] في الثانية فجاء [17] رجل فدخل معه في الصلاة، أيجب عليه أن يسجد مع الإمام سجدتي السهو؟ قال: نعم. قلت: لم [18] وإنما دخل معه [19] بعدما سها؟ قال: لأنه يجب عليه ما يجب [20] على الإمام. ألا ترى أن الإمام يسجدهما [21] وهو خلفه، فينبغي له أن يسجدهما معه. قلت: فإن لم يسجدهما معه؟ قال: عليه أن يسجدهما [22] بعدما يفرغ من صلاته.
قلت: أرأيت رجلًا صلى فسها في صلاته، فلما فرغ وسلم أحدث
(1) ح ي: سجود.
(2) ك م: ولا.
(3) ك ح ي: الآخر.
(4) ح ي: سجود.
(5) ك م: فهذا.
(6) ح ي - السهو.
(7) ك: للآخر؛ م: للأخير.
(8) ك م: لم يسه.
(9) ح ي - فسها.
(10) ح ي: من صلاته.
(11) ك م ح ي - للسهو. والتصحيح من ج ر.
(12) ح ي: لم يسجد؛ ح ي + سهوًا.
(13) ح ي + يجب.
(14) يعني: أنه إن لم يسجد سجدتي السهو مع الإمام وقام يقضي ما سُبِقَ به هل يسجد في آخر صلاته لسهو الإمام. انظر: المبسوط، 1/ 225.
(15) م - لم.
(16) ح - ثم قام؛ ي: فلما قام.
(17) ح ي: جاء.
(18) ح ي - لم.
(19) ك م - معه.
(20) ح ي: ما وجب.
(21) ح ي: سجدهما.
(22) م ح ي - معه قلت فإن لم يسجدهما معه قال عليه أن يسجدهما، صح م هـ.