فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 6784

وهو غير متعمد لذلك، هل ينبغي له أن يتوضأ ثم يعود إلى مكانه فيسجد سجدتي [1] السهو ويتشهد ويسلم؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل [2] ؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم فسها في صلاته [3] ، ثم أحدث [4] فتأخر وقدّم رجلًا [5] ، هل يجب على الثاني سجدتا السهو اللتان كانتا [6] على الإمام [7] الأول؟ قال: نعم. قلت: فإن [8] سها الثاني أيضًا [9] كم عليه للسهو [10] ؟ قال: كفته [11] سجدتا السهو الأول [12] لسهوه [13] الآخر. قلت: أرأيت إن لم يكن الأول سها حتى أحدث فقدّم الثاني [14] هل يجب على الأول الذي أحدث سجدتا السهو؟ قال: نعم، إن بنى على صلاته. قلت: لم؟ قال: لأن الثاني إمام الأول، فما وجب عليه وجب على الأول [15] . ألا ترى أن الثاني لو ضحك أو تكلم أَفسد [16] صلاتَه وصلاةَ من خلفه، وكان قد أَفسد صلاةَ الأول. أَوَلاَ ترى أن ما [17] دخل على الثاني دخل على الأول مثله. قلت: أرأيت لو أحدث [18] الإمام الأول أو تكلم أو ضحك هل يُفسِد على الإمام الثاني أو من [19] خلفه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد خرج [20] من أن يكون إمامهم وصار [21] الإمام غيره. قلت: أرأيت رجلًا صلى فسها في صلاته، فلما سلم سجد سجدة

(1) ح: سجدة.

(2) ح - ذلك.

(3) ح ي - فسها في صلاته.

(4) ح ي: فأحدث.

(5) ح ي + وقد سها الأول في صلاته.

(6) ك م: التي كانت.

(7) ح ي - الإمام.

(8) ح ي: وإن.

(9) ح ي - أيضًا.

(10) ي - للسهو.

(11) ك م ج رط: عليه؛ ح ي - كفته. والتصحيح مستفاد من الكافي، 1/ 11 ظ؛ والمبسوط، 1/ 225. وعبارة الحاكم: ... كفاه سجدتان لسهوه وسهو الأول. انظر: الكافي، 1/ 11 ظ. وعبارة السرخسي: كفته سجدتان. انظر: المبسوط، 1/ 225.

(12) ح ي + وليس عليه.

(13) ح: للسهو؛ ي: لسهو.

(14) ح ي + فسهى.

(15) ح ي: على الآخر.

(16) ح ي: فسد.

(17) ح ي: أنما.

(18) ح ي: إن أحدث.

(19) ح ي: وعلى من.

(20) ح ي: لو خرج.

(21) ح ي: وكان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت