واحدة للسهو ثم أحدث، هل ينبغي له [1] أن يتوضأ ثم يرجع [2] إلى مكانه فيسجد الأخرى [3] ثم يتشهد ويسلم؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل أو تكلم؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم فسها في صلاته، فلما فرغ من صلاته [4] وسلم سجد [5] سجدة واحدة للسهو [6] ثم أحدث، أينبغي له أن يتأخر ويقدّم رجلًا غيره [7] فيسجد بهم الثانية؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الإمام الأول حين سلم قبل أن يسجد لسهوه دخل معه رجل في الصلاة، فسجد الإمام [8] سجدة واحدة ثم أحدث، فقدّم هذا الذي أدرك معه السجدة الواحدة، كيف يصنع؟ قال: يسجد بهم [9] أخرى ثم يتشهد [10] ، ثم يتأخر فيقدّم رجلًا قد أدرك مع الإمام الصلاة، فيسلم بهم، ثم يقوم هو فيقضي ما بقي [11] من صلاته [12] .
قلت: أرأيت رجلًا أدرك مع الإمام ركعة [13] في أيام التشريق [14] من صلاته وقد سبقه الإمام [15] بثلاث ركعات وعلى الإمام سهو، أليس [16] يسجدهما [17] هذا الرجل مع الإمام قبل أن يقضي ما سبقه به الإمام [18] ؟ قال: نعم. قلت: فكيف يصنع إذا كبر الإمام أيكبر أو يقوم [19] فيقضي؟ قال: بل يقوم فيقضي ما سبقه به [20] الإمام، فإذا فرغ وسلم كبر بعد ذلك. قلت: وكذلك التلبية؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف [21] التكبير
(1) ي - له.
(2) ي: ثم رجع.
(3) ح ي: أخرى.
(4) ح ي - من صلاته.
(5) ح ي: فسجد.
(6) م - للسهو؛ ح ي: لسهوه.
(7) ح ي - غيره.
(8) ح - الإمام.
(9) م: لهم.
(10) ح ي: ويتشهد.
(11) ح ي - رجلًا قد أدرك مع الإمام الصلاة فيسلم بهم ثم يقوم هو فيقضي ما بقي.
(12) ح: من صلى به؛ ي: من صلا به.
(13) ح ي - ركعة.
(14) ح ي + ركعة.
(15) ح ي + الإمام.
(16) م: ليس.
(17) ح ي: يسجد.
(18) ح ي - به الإمام.
(19) ح ي: أم يقوم.
(20) ح ي - به.
(21) ح: اختلفا.