والسجود [1] ؟ قال: لأن السجود من الصلاة. ألا ترى لو أن رجلًا دخل معه [2] في سجدتي [3] السهو أو في إحداهما كان [4] قد أدرك الصلاة معه [5] ، ولو انتهى إلى الإمام [6] وهو يكبر فكبر معه لم يكن داخلًا في صلاته؛ لأن التكبير ليس من الصلاة.
قلت: أرأيت رجلًا انتهى إلى الإمام وقد فرغ من صلاته وعليه السهو [7] ، فسجد سجدة واحدة ثم سجد الأخرى، فدخل معه الرجل في الأخرى، هل يجب عليه [8] أن يقضي [9] تلك السجدة؟ قال: لا. قلت: ما [10] شأنه يقضي بقية صلاته ولا يقضي تلك [11] السجدة؟ قال: لأنها ليست من صُلْبِ [12] الصلاة، إنما هي بمنزلة سجدة [13] قرأها الإمام وسجدها [14] قبل أن يدخل معه [15] الرجل [16] . فإنما يقضي الرجل ما بقي من صلاته [17] ولا يقضي السجدة.
قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم ركعةً [18] فقرأ سجدةً فنسي أن يسجد بها [19] ، فذكر [20] ذلك وهو قاعد أو راكع [21] أو ساجد [22] ، كيف يصنع؟
(1) ح ي: السجود والتكبير.
(2) ح ي: ألا ترى أنه لو دخل معه رجل.
(3) ح: في سجدة.
(4) ك م: لكان.
(5) ح ي: معه الصلاة.
(6) ح ي: إليه.
(7) ح ي: سهو.
(8) ح + أن يسجد معه قال نعم قلت فهل يسجد الأخرى التي سبقه بها قال لا قلت فإذا قام يقضي ما سبقه به قال يقضي قلت هل يجب عليه؛ ي + أن يسجد معه قال نعم قلت فهل يسجد الأخرى التي سبقه بها قال لا قلت فإذا قام يقضي ما سبق به فقضى هل يجب عليه.
(9) ي: أن يسجد.
(10) ح ي: فما.
(11) ح ي - تلك.
(12) م: من صلت.
(13) ح ي: السجدة.
(14) ح ي: فسجدها.
(15) ح: معها.
(16) ح ي - الرجل.
(17) ح ي: من الصلاة.
(18) ي: ركعة بقوم.
(19) ح ي: لها.
(20) ي: وذكر.
(21) ح ي: راكع أو قاعد.
(22) ح ي - أو ساجد.