فهرس الكتاب

الصفحة 5197 من 6785

أمره؟ قال: ليس على قاطعه قصاص؛ لأني لا أدري أرجل هو أم⁽١⁾امرأة⁽٢⁾. وكذلك لو قطعت امرأة يده، ولا إذا كان القطع عمدًا، حتى أعلم أذكر هو أم أنثى. قلت: أرأيت الخنثى إن قطع يد رجل أو يد امرأة؟ قال: على عاقلته أرش ذلك؛ لأنه صغير لم يبلغ. والخطأ والعمد في ذلك سواء.

قلت: أرأيت هذا الخنثى إن صلى بغير قناع بعدما بلغ؟ قال⁽٣⁾: آمره أن يعيد. قلت: فهل تكره أن يتكشف قدام الرجال أو قدام النساء إذا كان قد راهق ولم يستبن؟⁽٤⁾قال: نعم⁽٥⁾، أكره ذلك. قلت: فهل تكره أن يخلو به رجل غير محرم منه وأن يخلو هو بامرأة غير محرم منه؟ قال: نعم، أكره له ذلك، وليس ينبغي أن يسافر إلا مع محرم من الرجال ثلاثة أيام فصاعدًا. قلت: فهل تجوز شهادته؟ قال: لا، حتى يدرك. قلت: فهل تكره له أن يلبس الذهب واللؤلؤ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن نزل له لبن في الثديين؟ قال: هو امرأة. قلت: وكذلك الحبل؟ قال: نعم. قلت: فهل يرث من المولى⁽٦⁾ما دام صغيرًا حتى يستبين أمره؟ قال: لا.

قلت: أرأيت إن كان للرجل ولدان⁽٧⁾من هذا الضرب فمات الأب ما حال الميراث؟ قال: الميراث موقوف⁽٨⁾حتى يستبين أمرهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

قلت: أرأيت رجلًا أوصى لما في بطن امرأة بألف درهم إن كان غلامًا وبخمسمائة إن كانت جارية فولدت هذا الخنثى المشكل؟ قال: فضل الوصية موقوف، لا يعطى [من] الخمسمائة⁽٩⁾الفاضلة شيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد حتى يستبين أمره.

==================== (١) ز - أم.

(٢) ف - قال ليس على قاطعه قصاص لأني لا أدري أرجل هو أم امرأة.

(٣) م ف ز: هذا.

(٤) ز: يستبين.

(٥) ف - نعم.

(٦) أي: هل يرث الخنثى بسبب الولاء.

(٧) ز: ولدين.

(٨) ذكر السرخسي أن ما زاد على نصيب البنتين فهو موقوف. انظر: المبسوط، ٣٠/ ١٠٩.

(٩) ز: الخمس المائة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت