أمره؟ قال: ليس على قاطعه قصاص؛ لأني لا أدري أرجل هو أم [1] امرأة [2] . وكذلك لو قطعت امرأة يده، ولا إذا كان القطع عمدًا، حتى أعلم أذكر هو أم أنثى. قلت: أرأيت الخنثى إن قطع يد رجل أو يد امرأة؟ قال: على عاقلته أرش ذلك؛ لأنه صغير لم يبلغ. والخطأ والعمد في ذلك سواء.
قلت: أرأيت هذا الخنثى إن صلى بغير قناع بعدما بلغ؟ قال [3] : آمره أن يعيد. قلت: فهل تكره أن يتكشف قدام الرجال أو قدام النساء إذا كان قد راهق ولم يستبن؟ [4] قال: نعم [5] ، أكره ذلك. قلت: فهل تكره أن يخلو به رجل غير محرم منه وأن يخلو هو بامرأة غير محرم منه؟ قال: نعم، أكره له ذلك، وليس ينبغي أن يسافر إلا مع محرم من الرجال ثلاثة أيام فصاعدًا. قلت: فهل تجوز شهادته؟ قال: لا، حتى يدرك. قلت: فهل تكره له أن يلبس الذهب واللؤلؤ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن نزل له لبن في الثديين؟ قال: هو امرأة. قلت: وكذلك الحبل؟ قال: نعم. قلت: فهل يرث من المولى [6] ما دام صغيرًا حتى يستبين أمره؟ قال: لا.
قلت: أرأيت إن كان للرجل ولدان [7] من هذا الضرب فمات الأب ما حال الميراث؟ قال: الميراث موقوف [8] حتى يستبين أمرهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
قلت: أرأيت رجلًا أوصى لما في بطن امرأة بألف درهم إن كان غلامًا وبخمسمائة إن كانت جارية فولدت هذا الخنثى المشكل؟ قال: فضل الوصية موقوف، لا يعطى [من] الخمسمائة [9] الفاضلة شيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد حتى يستبين أمره.
(1) ز - أم.
(2) ف - قال ليس على قاطعه قصاص لأني لا أدري أرجل هو أم امرأة.
(3) م ف ز: هذا.
(4) ز: يستبين.
(5) ف - نعم.
(6) أي: هل يرث الخنثى بسبب الولاء.
(7) ز: ولدين.
(8) ذكر السرخسي أن ما زاد على نصيب البنتين فهو موقوف. انظر: المبسوط، 30/ 109.
(9) ز: الخمس المائة.