فهرس الكتاب

الصفحة 5200 من 6784

غلام، وأورثها [1] منه ميراث الأم من الغلام، وأقبل بينتها على ذلك. قلت: فإن أقام الابن البينة أنه كان يبول من حيث تبول الجارية؟ قال: لا أقبل بينة الابن، والبينة هاهنا بينة الأم؛ لأنها هي المدعية لفضل الميراث. قلت: أرأيت إن أقام [2] رجل البينة على هذا الخنثى أن الأب الميت زوجها إياه على ألف درهم وطلب ميراثه [3] منها، وأقام [4] بينة على أنها كانت تبول من حيث تبول النساء، وكذبته الأم، وصدقه الابن، ولم يقم الابن [5] البينة أنه كان يبول من حيث يبول الرجل؟ قال: آخذ ببينة [6] الزوج، وأجعل عليه المهر، وأورثه [7] ميراث [8] زوج، وأورث [9] الأم وابن الميت أخا الخنثى ميراثهم من الصداق وما ترك. قلت: فإن أقامت الأم البينة أنه كان يبول من حيث يبول الغلام مع بينة الزوج والشهود كلهم عدول؟ قال: آخذ ببينة الزوج هاهنا؛ لأنه المدعي للميراث. والأم تريد أن تمنعه وتدفعه عن ذلك، فلا أقبل بينتها. قلت: فإن أقام الأخ البينة أنه كان يبول من حيث يبول الرجل ولم يكن [10] يبول من مبال النساء، وأقام الزوج البينة أنه كان يبول من مبال النساء ولم يكن يبول من مبال الرجال؟ قال [11] : هذا والأول سواء، والبينة بينة الزوج.

قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل الذي مات وهو صغير إن أقامت امرأة بينة أن أباه زوجها إياه في حياته ولم يكن يبول من حيث يبول [12] النساء وصدقتها الأم وكذبها الأخ ابن الميت؟ قال: آخذ ببينة المرأة، وأجعله غلامًا، وأجعل صداقها في ميراثه، وأورثها منه الربع، وأورث أمه [13] منه الثلث، وأجعل ميراثه في [14] ميراث أبيه ميراث غلام. قلت: فإن

(1) م: ووارثها.

(2) ز: إن قال.

(3) ز - ميراثه.

(4) ف: فأقام.

(5) م ز: ولم تقم للابن.

(6) ز: بينة.

(7) م ف ز: ووارثه.

(8) ز: ميرارث.

(9) م ف ز: ووارث.

(10) ف - يكن.

(11) م ف ز: فإن.

(12) ز: تبول.

(13) م ز: أمته.

(14) ف - ميراثه في.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت