فللعصبة إن كان له عصبة. فإن لم يكن له عصبة ولا وارث غيرهن فإن المال كله بين الابنة وابنة الابن العليا على أربعة أسهم، ثلاثة أسهم للابنة، وسهم لابنة الابن العليا، ويسقط [1] من سوى ذلك. هذا إذا كان أمرهن مشكلًا [2] ، وقد متن قبل أن يبلغن؛ لأنهن إذا بلغن لم يشكل أمرهن، إما أن تخرج لحية أو يعظم ثدي أو تجيء بعض العلامات التي يعرف بها الذكر من الأنثى. وأما في قياس قول الشعبي فإن كان له عصبة فالفريضة من مائة وثمانين سهمًا. للابنة مائة واثنان وعشرون سهمًا، ولابنة الابن العليا اثنان وثلاثون سهمًا، ولابنة الابن الوسطى سبعة عشر سهمًا [3] ، ولابنة الابن السفلى اثنا [4] عشر سهمًا، وللعصبة سبعة عشر سهمًا؛ لأن الابنة العليا لها النصف لا شك فيه، والسدس بينها وبين ابنة الابن التي تليها نصفين. وبقي ثلث المال. فإن كانت الابنة العليا ذكرًا فهو لها. وإن كانت الابنة العليا أنثى وكانت ابنة الابن التي تليها ذكرًا فهو لها. وإن كانتا أنثيين [5] وكانت ابنة الابن الوسطى ذكرًا فهو لها. وإن كن إناثًا وكانت ابنة [6] الابن السفلى ذكرًا فلها ثلثاه؛ لأنها ترد ثلثه [7] على أخته التي [8] فوقه. وإن كن إناثًا كلهن فالثلث كله للعصبة. فثلث هذا [9] الثلث الباقي لا تدعي فيه ابنة الابن السفلى شيئًا. والابنة العليا وابنة الابن التي تليها وابنة الابن الوسطى والعصبة كلهم يدعيه، فهو بينهم أرباعًا. وأما ثلثا الثلث فإن الابنة العليا وبنات الابن كلهن والعصبة يدعونه كلهم، حالهم فيه حال واحدة، فهو بينهم أخماسًا [10] .
رجل ترك ابنة وثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض خناثي كلهن مشكل أمرهن وأسفل من بنات الابن ابن ذكر معروف، فإن قول أبي حنيفة
(1) م ز: وسقط.
(2) ز: مشكل.
(3) ف - ولابنة الابن العليا اثنان وثلاثون سهما ولابنة الابن الوسطى سبعة عشر سهما.
(4) ز: اثنى.
(5) ز: ابنتان.
(6) ف: الابنة.
(7) ف: ثلاثة.
(8) ز: أعلى.
(9) ف: بهذا.
(10) ز: أخماس.