ثمانية أسهم، وإن كانت أنثى فلها ثلاثة أثمان المال ثمانية عشر سهمًا، فلها ثلاثة عشر سهمًا.
فإن كانت الميتة تركت زوجها وأمها وأخاها لأمها وأختًا لأب وأم خنثى مشكل أمرها، فإن هذا في قول [1] أبي حنيفة [2] وأبي [3] يوسف الأول ومحمد للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ للأم السدس، وللخنثى السدس، وهو بمنزلة الأخ للأب والأم؛ لأنه إذا كان ذكرًا كان أقل لنصيبه. وأما في قياس قول عامر فله في هذه الفريضة مثل ما له في الأولى، وللزوج مثل ما كان له في الأولى. ويجمع نصيب الأم والأخ للأم، فيكون لهما مثل ما كان للأم في الفريضة الأولى بينهما نصفين.
رجل مات وترك امرأته وأخويه [4] لأمه وأختًا لأب وأم خنثى مشكل أمرها ماتت [5] قبل أن يستبين أمرها، فإن قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول ومحمد في هذا: إن للمرأة الربع، وللأخوين للأم الثلث، وما بقي فهو للأخت الخنثى، وهو في هذا الموضع [6] بمنزلة الذكر؛ لأنه أقل النصيبين. وميراث الخنثى لورثته. وأما في قياس قول الشعبي فإن الفريضة من مائة سهم وستة وخمسين سهمًا. للمرأة في حال الربع تسعة وثلاثون سهمًا إن كان الخنثى ذكرًا، وإن كانت أنثى فللمرأة ستة وثلاثون سهمًا، فلها سبعة وثلاثون سهمًا ونصف سهم. وأما الأخوان فلهما [7] اثنان وخمسون سهمًا إن كان الخنثى ذكرًا، وإن كانت أنثى [8] فلها [9] ثمانية وأربعون سهمًا،
(1) ز: في هول.
(2) ز + وفي قول.
(3) ز: أبي.
(4) ز: وإخوته.
(5) ز: مات.
(6) ف - الموضع.
(7) ز: فلها.
(8) ف - فللمرأة ستة وثلاثون سهما فلها سبعة وثلاثون سهما ونصف سهم وأما الأخوان فلهما اثنان وخمسون سهما إن كان الخنثى ذكرا وإن كانت أنثى؛ ز + فللمرأة ستة وثلاثون سهما فلها سبعة وثلاثون سهما ونصف سهم وأما الأخوان فلها اثنان وخمسون سهما إن كان الخنثى ذكرا وإن كانت أنثى.
(9) ف: فلهما.