فهرس الكتاب

الصفحة 5220 من 6784

فلهما خمسون سهمًا. وأما الخنثى فإن كان ذكرًا فله خمسة وستون سهمًا، وإن كان أنثى فله اثنان وسبعون سهمًا، فله ثمانية وستون سهمًا ونصف سهم.

وإن كان الميت ترك مع ذلك أما فإن قول أبي حنيفة في هذا وقول أبي يوسف الأول ومحمد: إن للأم السدس سهمان من اثني عشر سهمًا، وللمرأة الربع ثلاثة أسهم، وللأخوين للأم الثلث أربعة أسهم، وللخنثى ما بقي، وهو ثلاثة أسهم؛ لأنهم جعلوه ذكرًا. وأما في قياس قول عامر الشعبي فإن الفريضة من ستين. فإن كان الخنثى ذكرًا فللمرأة الربع خمسة عشر سهمًا [1] ، وإن كانت أنثى فللمرأة الخمس اثنا [2] عشر سهمًا، فللمرأة [3] ثلاثة عشر سهمًا ونصف [4] . وللأم السدس عشرة أسهم إن كان الخنثى ذكرًا، وإن كانت أنثى فلها ثمانية أسهم، فللأم تسعة أسهم. وللأخوين من الأم إن كان الخنثى ذكرًا الثلث عشرون سهمًا، وإن كانت أنثى فلها ستة عشر سهمًا، فلها ثمانية عشر سهمًا. والخنثى إن كان ذكرًا [5] فله خمسة عشر سهمًا، وإن كانت أنثى فلها أربعة وعشرون سهمًا، فللخنثى [6] تسعة عشر سهمًا ونصف. وإن أردت تصحيحها للكسور التي فيها فأضعفها فتكون من مائة وعشرين سهمًا. للأم ثمانية عشر، وللمرأة سبعة وعشرون، وللأخوين ستة وثلاثون، وللخنثى تسعة وثلاثون سهمًا. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.

رجل ترك أبنة وثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض خناثي كلهن مشكل أمرهن، وليس له وارث ولا عصبة غيرهن، فإن قياس قول الشعبي في ذلك: إن الفريضة من مائة سهم وثمانية أسهم. للابنة [7] من ذلك ثلاثة

(1) ف ز - سهما.

(2) م ف ز: اثني.

(3) م ف ز: وللمرأة.

(4) م - ونصف، صح هـ.

(5) ر - الثلث عشرون سهما وإن كانت أنثى فلها ستة عشر سهما فلها ثمانية عشر سهما والخنثى إن كان ذكرا.

(6) م ف ز: وللخنثى.

(7) م: للأمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت