فهرس الكتاب

الصفحة 5246 من 6784

عليه؟ قال: إن كان حيًا [1] يوم أعتقه أجزأ عنه. قلت: لم وهو [2] آبق؟ قال: لأنه [3] أعتقه وهو في ملكه. قلت: فإن باعه ولم يعتقه هل يجوز البيع؟ [4] قال: لا. قلت: فإن أتاه رجل فقال [5] : هو عندي [6] فبعنيه، فباعه هل يجوز بيعه؟ قال: نعم. قلت: ولم وهذا غرر؟ قال: ليس بغررة لأنه باعه شيئًا [7] عنده. قلت: فإن قال: ليس هو عندي ولكن قد علمت مكانه فبعنيه، فباعه هل يجوز؟ قال: لا، حتى [8] يكون عنده. قلت: فإن قال: ليس هو عندي؟ قال: فشراؤه باطل. قلت: ولم لا تجيز [9] بيعه وشراءه إذا قال: قد علمت مكانه؟ قال: لأن بيع الآبق من الغرر. وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، وعن بيع الآبق فيما بلغني [10] .

قلت: أرأيت العبد الآبق إذا تزوج امرأة ثم أخذ في حال إباقه فرد على مولاه وأجاز مولاه النكاح هل يجوز؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت العبد إذا أبق فاستودعه إنسان مالًا فأكله وأنفقه ثم أتى به مولاه هل لصاحب الوديعة على العبد سبيل؟ قال: لا. قلت: فإن عتق يومًا من الدهر أيتبعه صاحب الوديعة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت العبد إذا كان رهنًا فأبق ثم أخذ فأتى به أيعود إلى حاله ويكون رهنًا كما كان؟ قال: نعم. قلت: فإن أخذ بعدما مات مولاه أيكون رهنًا ويكون أحق به من الغرماء؟ قال: نعم. قلت: فإن أراد الذي جاء به الجعل وقد جاء به من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا والجعل والدين سواء على

(1) م ف ز: حر. والتصحيح من الكافي، 1/ 130 ظ؛ والمبسوط، 11/ 28.

(2) ف: ولم قال هو.

(3) م ف: لأن.

(4) م ز - البيع.

(5) م: يقال؛ ز + له.

(6) م ف ز + ولكن قد علمت مكانه؛ ف: عبدي. وهذه الزيادة لا معنى لها هنا، وقد وردت في السؤال الآتي، فلعل الناسخ زادها هنا سهوا.

(7) ز: شيء.

(8) م ف: حق.

(9) ز + قال لا حتى يكون عنده قلت فإن.

(10) تقدم قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت