فهرس الكتاب

الصفحة 5246 من 6785

عليه؟ قال: إن كان حيًا⁽١⁾يوم أعتقه أجزأ عنه. قلت: لم وهو⁽٢⁾آبق؟ قال: لأنه⁽٣⁾أعتقه وهو في ملكه. قلت: فإن باعه ولم يعتقه هل يجوز البيع؟⁽٤⁾قال: لا. قلت: فإن أتاه رجل فقال⁽٥⁾: هو عندي⁽٦⁾فبعنيه، فباعه هل يجوز بيعه؟ قال: نعم. قلت: ولم وهذا غرر؟ قال: ليس بغررة لأنه باعه شيئًا⁽٧⁾عنده. قلت: فإن قال: ليس هو عندي ولكن قد علمت مكانه فبعنيه، فباعه هل يجوز؟ قال: لا، حتى⁽٨⁾يكون عنده. قلت: فإن قال: ليس هو عندي؟ قال: فشراؤه باطل. قلت: ولم لا تجيز⁽٩⁾بيعه وشراءه إذا قال: قد علمت مكانه؟ قال: لأن بيع الآبق من الغرر. وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، وعن بيع الآبق فيما بلغني⁽١٠⁾.

قلت: أرأيت العبد الآبق إذا تزوج امرأة ثم أخذ في حال إباقه فرد على مولاه وأجاز مولاه النكاح هل يجوز؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت العبد إذا أبق فاستودعه إنسان مالًا فأكله وأنفقه ثم أتى به مولاه هل لصاحب الوديعة على العبد سبيل؟ قال: لا. قلت: فإن عتق يومًا من الدهر أيتبعه صاحب الوديعة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت العبد إذا كان رهنًا فأبق ثم أخذ فأتى به أيعود إلى حاله ويكون رهنًا كما كان؟ قال: نعم. قلت: فإن أخذ بعدما مات مولاه أيكون رهنًا ويكون أحق به من الغرماء؟ قال: نعم. قلت: فإن أراد الذي جاء به الجعل وقد جاء به من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا والجعل والدين سواء على

==================== (١) م ف ز: حر. والتصحيح من الكافي، ١/ ١٣٠ ظ؛ والمبسوط، ١١/ ٢٨.

(٢) ف: ولم قال هو.

(٣) م ف: لأن.

(٤) م ز - البيع.

(٥) م: يقال؛ ز + له.

(٦) م ف ز + ولكن قد علمت مكانه؛ ف: عبدي. وهذه الزيادة لا معنى لها هنا، وقد وردت في السؤال الآتي، فلعل الناسخ زادها هنا سهوا.

(٧) ز: شيء.

(٨) م ف: حق.

(٩) ز + قال لا حتى يكون عنده قلت فإن.

(١٠) تقدم قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت