فهرس الكتاب

الصفحة 5245 من 6785

الأجر لمولاه وهو في ضمان هذا. قلت: أرأيت إذا لم يؤاجره هذا وأجر العبد نفسه من رجل وهو آبق أليس⁽١⁾هذا الرجل المستأجر ضامنًا للعبد؟ قال: بلى. قلت: ولم⁽٢⁾جعلت لمولاه ما اكتسب وهو في ضمان هذا الرجل؟ قال: لأن الأجر قد دفع إلى العبد، فلا أنزعه منه وأرده على ذلك الرجل. أستحسن ذلك⁽٣⁾وأدع القياس فيه. وكذلك لو لم يكن دفعه فإني آخذ منه وأدفعه⁽٤⁾إلى مولاه. قلت: ولو أن ذلك الذي أخذ العبد آجره فاجتمع عنده من غلته مال⁽٥⁾فدفع المال إلى مولى العبد فقال: هذه غلة عبدك قد سلمتها لك، أتجعلها⁽٦⁾لمولى⁽٧⁾العبد⁽٨⁾وتأمره بأكلها؟ قال: نعم⁽٩⁾، أستحسن ذلك وأدع القياس فيه.

قلت: أرأيت المكاتب إذا أبق هل يبطل ذلك مكاتبته؟⁽١٠⁾قال: لا. قلت: فإن كان ليس بمكاتب ولكنه عبد مأذون له⁽١١⁾في التجارة فأبق هل يبطل ذلك إذنه ويكون بمنزلة المحجور عليه؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلفا؟ قال: ليسا بسواء. المأذون له في التجارة عبد يحجر عليه مولاه إذا شاء. والمكاتب⁽١٢⁾لا يستطيع مولاه أن يحجر عليه ولا يبيعه. قلت: فإذا كانت أم ولد ومدبر مأذون لهما في التجارة فأبقا هل ينقطع إذنهما؟ قال: نعم. قلت: فما أقرا به من دين في حال إباقهما فهو باطل؟ قال: نعم. قلت: فما أقر به المكاتب في حال إباقه فهو حال جائز عليه لازم له؟ قال: نعم، لازم له.

قلت: أرأيت العبد إن أبق فأعتقه مولاه عن ظهاره هل يجزئ⁽١٣⁾

==================== (١) م ت ز: ليس.

(٢) م ت: ولو.

(٣) ف ز: هذا.

(٤) م: وأدفع.

(٥) ز: مالًا.

(٦) ز: أتحفلها.

(٧) م ت: المولى.

(٨) ت: للعبد.

(٩) ف - قال نعم.

(١٠) ز: مكاتبه.

(١١) ف - له.

(١٢) ف: المكاتب.

(١٣) ز: هل تجزئ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت