فهرس الكتاب

الصفحة 5274 من 6784

يقض [1] بها القاضي على [2] العاقلة [3] حتى أبرأ [4] أولياء المجني عليه الجاني من الجناية فللجاني أن يتحول بولائه عن الذي والى. [وإن] [5] كان القاضي قضى على العاقلة بالدية فلم يؤدوها حتى أبرأ [6] الأولياء العاقلة من الدية لم يكن للمولى أن يتحول بولائه عن الذي والى؛ لأن المال لما صار على العاقلة كان أخذه منهم وهبته لهم سواء، ولذلك [7] لم يكن له أن يتحول بولائه عن الذي والى.

ولو أقر الجاني بالجناية إقرارًا [8] ولم يقم بينة بها فقضى بها القاضي على الجاني في ماله في ثلاث سنين فأداها ثم أراد أن يتحول بولائه عن الذي والاه فله أن يتحول؛ لأن العاقلة لم تعقل عنه شيئًا ولم يجب عليها بجنايته شيء. ولو لم يجن [9] ولكنه التحق معهم في ديوانهم، فصار العاقلة معهم، فجنى بعضهم جناية، فعقل عنهم معهم، ثم أراد أن يتحول بولائه عنهبم فليس له أن يتحول بولائه عنهم. ألا ترى أن مولاه الذي والاه ليس يحوله [10] إذا عقل عنهم، فكذلك ليس له أن يتحول. ألا ترى أن المولى لو عقل عنه [11] لم يكن له أن يحوله عنه [12] بولائه كما ليس له أن يتحول، وقد كان لكل واحد منهما قبل العقل أن يحول الولاء عن صاحبه. فإذا لم يكن لأحدهما أن يحول الولاء لم يكن للآخر أن يحوله، وإذا كان لأحدهما أن يحول الولاء كان للآخر أن يحوله.

وقد قال [13] أبو حنيفة: إذا والى الرجل رجلًا وعاقده فلكل [14] واحد

(1) ز: يقضي؛ ز + عليه.

(2) ز - القاضي على.

(3) ز: القاقلة.

(4) ز: أبري.

(5) من ط. وفي ب جار: ولو.

(6) ز: أبري.

(7) ط: وكذلك.

(8) ز: إقرار.

(9) ز: يجني.

(10) ز: تحوله.

(11) ز: عنهم.

(12) ف - فكذلك ليس له أن يتحول ألا ترى أن المولى لو عقل عنه لم يكن له أن يحوله عنه.

(13) ف: وقال.

(14) ز: فكل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت