فهرس الكتاب

الصفحة 5275 من 6784

منهما أن يحول الولاء عن نفسه ما لم يعقل المولى الأسفل. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وقالا: ليس لواحد منهما أن يخرج من ولاء صاحبه إلا بمحضر منه إلا في خصلة واحدة: المولى [1] الأسفل إن والى غير مولاه الأعلى كان خارجًا من ولاء الأول وإن لم يحضر ذلك الأول. وهذا ما لم يعقل عن المولى الأسفل أو يعقل الأسفل عن مولاه الأعلى. فإذا عقل أحدهما عن صاحبه أو معه لم يكن لواحد منهما أن يحول الولاء عن صاحبه. ولكن المولى الأسفل لو اكتتب مع عاقلة الأعلى في الديوان وأخذ معهم العطاء، إلا أنه لم يعقل عن أحد منهم ولا هم أيضًا عقلوا عنه، فلكل [2] واحد من الموليين أن يحول الولاء؛ لأن العقل لم يجب على واحد منهما [3] .

(1) م ف ط: للمولى؛ ز: فللمولى. وانظر: المبسوط، 8/ 97. وقد ذكر الإمام محمد هذه المسألة في كتاب الولاء أيضًا. انظر: 4/ 152 ظ.

(2) ز: فكل.

(3) م + آخر كتاب العقل والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله كتبه أبو بكر بن محمد بن أحمد الطلحي الأصفهاني في صفر سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ ف + آخر كتاب العقل والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرًا إلى يوم الدين؛ ز + آخر كتاب العقل والحمد لله وحده تم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت