أولها [1] . ألا ترى أن الذي لم يدرك أول الصلاة خلفه [2] عليه [3] أن يقرأ فيما يقضي، وهذا الذي أدرك أول الصلاة إنما يتبع الإمام بغير قراءة حتى يفرغ من صلاته [4] . قلت: فهل يقوم هذا الرجل [5] الذي أدرك أول الصلاة في كل ركعة مقدار قراءة الإمام؟ قال: نعم. قلت: فإن نقص أو زاد؟ قال: لا يضره. قلت: وكذلك لو أن رجلًا أدرك أول الصلاة مع الإمام ثم أحدث، فذهب [6] فتوضأ فجاء [7] وقد فرغ الإمام من صلاته؟ قال: نعم. قلت: فإن استيقظ النائم وقد بقيت على الإمام ركعة أو جاء [8] الذي أحدث [9] ، كيف يصنعان، أيصليان [10] مع الإمام ما بقي عليه، أم يبتدئان [11] فيقضيان ما سُبِقَا به ثم يصليان هذه الركعة؟ قال: يبتدئان [12] فيقضيان ما سُبقَا به من الصلاة، ثم يصليان هذه الركعة، ثم يسجدان سجدتي [13] السهو. فإن [14] أدركا [15] الإمام بعدما فرغا مما [16] سُبِقَا به قعدا مع الإمام حتى يفرغ.
قلت: أرأيت رجلًا انتهى إلى الإمام في الظهر أو العصر [17] وقد سبقه الإمام [18] بركعتين، فدخل معه في الصلاة [19] فصلى معه الركعتين الأخريين [20] ، فلما سلم الإمام قام يقضي، أيقضي بقراءة أم بغير قراءة؟ قال: بل [21] يقضي بقراءة، في كل ركعة بفاتحة الكتاب
(1) ك م: أوله.
(2) ح ي - خلفه.
(3) ك م - عليه.
(4) ح - من صلاته.
(5) ح ي - الرجل.
(6) ح ي: ثم ذهب.
(7) ح ي: وجاء.
(8) ح ي: وجاء.
(9) ي: أحدثا.
(10) ح ي: يقضيان ويصليان.
(11) م ي: أم يبديان؛ ح: أم يبدآن.
(12) م: يبديان؛ ح: بل يبدآن؛ ي: بل يبديان.
(13) ح: سجدة.
(14) ح ي: وإن.
(15) ي: أدرك.
(16) ك م: ما.
(17) ح ي: والعصر.
(18) ح ي - الإمام.
(19) ح ي - في الصلاة.
(20) م: الأخيرتين.
(21) ح - هل.