أولها⁽١⁾. ألا ترى أن الذي لم يدرك أول الصلاة خلفه⁽٢⁾عليه⁽٣⁾أن يقرأ فيما يقضي، وهذا الذي أدرك أول الصلاة إنما يتبع الإمام بغير قراءة حتى يفرغ من صلاته⁽٤⁾. قلت: فهل يقوم هذا الرجل⁽٥⁾الذي أدرك أول الصلاة في كل ركعة مقدار قراءة الإمام؟ قال: نعم. قلت: فإن نقص أو زاد؟ قال: لا يضره. قلت: وكذلك لو أن رجلًا أدرك أول الصلاة مع الإمام ثم أحدث، فذهب⁽٦⁾فتوضأ فجاء⁽٧⁾وقد فرغ الإمام من صلاته؟ قال: نعم. قلت: فإن استيقظ النائم وقد بقيت على الإمام ركعة أو جاء⁽٨⁾الذي أحدث⁽٩⁾، كيف يصنعان، أيصليان⁽١٠⁾مع الإمام ما بقي عليه، أم يبتدئان⁽١١⁾فيقضيان ما سُبِقَا به ثم يصليان هذه الركعة؟ قال: يبتدئان⁽١٢⁾فيقضيان ما سُبقَا به من الصلاة، ثم يصليان هذه الركعة، ثم يسجدان سجدتي⁽١٣⁾السهو. فإن⁽١٤⁾أدركا⁽١٥⁾الإمام بعدما فرغا مما⁽١٦⁾سُبِقَا به قعدا مع الإمام حتى يفرغ.
قلت: أرأيت رجلًا انتهى إلى الإمام في الظهر أو العصر⁽١٧⁾وقد سبقه الإمام⁽١٨⁾بركعتين، فدخل معه في الصلاة⁽١٩⁾فصلى معه الركعتين الأخريين⁽٢٠⁾، فلما سلم الإمام قام يقضي، أيقضي بقراءة أم بغير قراءة؟ قال: بل⁽٢١⁾يقضي بقراءة، في كل ركعة بفاتحة الكتاب
==================== (١) ك م: أوله.
(٢) ح ي - خلفه.
(٣) ك م - عليه.
(٤) ح - من صلاته.
(٥) ح ي - الرجل.
(٦) ح ي: ثم ذهب.
(٧) ح ي: وجاء.
(٨) ح ي: وجاء.
(٩) ي: أحدثا.
(١٠) ح ي: يقضيان ويصليان.
(١١) م ي: أم يبديان؛ ح: أم يبدآن.
(١٢) م: يبديان؛ ح: بل يبدآن؛ ي: بل يبديان.
(١٣) ح: سجدة.
(١٤) ح ي: وإن.
(١٥) ي: أدرك.
(١٦) ك م: ما.
(١٧) ح ي: والعصر.
(١٨) ح ي - الإمام.
(١٩) ح ي - في الصلاة.
(٢٠) م: الأخيرتين.
(٢١) ح - هل.