وسورة [1] . قلت: وكذلك لو سبقه الإمام بركعة؟ قال: نعم. قلت: فإن سبقه بثلاث ركعات؟ قال: يقرأ في الركعتين الأوليين فيما يقضي بفاتحة الكتاب وسورة [2] في كل ركعة، ويقرأ في [3] الأخيرة [4] بفاتحة الكتاب [5] ، وإن شاء سبّح، وإن شاء سكت [6] . قلت: فإن كان الإمام سها في صلاته وقد أدرك هذا معه ركعة أو لم يدرك معه إلا أنه أدركه جالسًا، أيسجد [7] معه إذا سجد الإمام للسهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يقرأ فيما يقضي؟ قال: صلاته فاسدة. قلت: لم؟ قال: لأنه يقضي أول صلاته، فعليه أن يقرأ.
قلت: أرأيت رجلًا انتهى إلى الإمام في الظهر وقد صلى الإمام ركعتين ولم يقرأ فيهما، فدخل الرجل معه في [8] الصلاة فصلى معه الركعتين الأخريين [9] ، وقرأ الإمام فيهما، فلما سلم قام هذا يقضي، أيقرأ [10] فيما يقضي من صلاته؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقرأ؟ قال: لا يجزيه [11] ، وعليه أن يعيد الصلاة [12] . قلت: ولم قد [13] أجْزَت صلاة [14] الإمام وقد صارت [15] صلاة [16] هذا فاسدة وقد أدرك معه الركعتين اللتين قرأ فيهما الإمام؟ قال: لأن الإمام أخر القراءة عن موضعها ثم قرأ في آخر صلاته في الركعتين [17] فهو يجزيه. وأما هذا فإنه [18] يقضي أول صلاته، فلا
(1) ح ي: وبسورة؛ ك م + وهو قول محمد. ولم يذكر الحاكم ولا السرخسي في ذلك خلافًا بين الإمام محمد والإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف. انظر: الكافي، 1/ 12 و؛ والمبسوط، 1/ 230.
(2) ح ي: القرآن وبسورة.
(3) ح ي + الركعة.
(4) ك: في الآخرة؛ ي: الآخرة.
(5) ح ي: القرآن.
(6) ح ي - وإن شاء سكت.
(7) ك: يسجد.
(8) ح - في.
(9) م: الآخرتين.
(10) ي: أما يقرأ.
(11) ي: لا تجزيه؛ ح ي + صلاته.
(12) ح ي - الصلاة.
(13) ح ي - قد.
(14) ك م - صلاة.
(15) ح ي - وقد صارت.
(16) ح ي: وصلاة.
(17) ح ي: في ركعتين.
(18) ح ي: فهو.