فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 6785

ويدخل مع الإمام؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو لم⁽١⁾يكن سجد ولكنه كان ركع⁽٢⁾بها⁽٣⁾، فلما سجد الإمام سجد معه، ثم قام يقضي ما سبقه⁽٤⁾الإمام، أتُحْتَسَبُ تلك القراءة التي قرأ قبل⁽٥⁾أن يسجد مع الإمام؟ قال: لا، وقد⁽٦⁾انتقض⁽٧⁾سجوده مع الإمام وقراءته⁽٨⁾، فعليه أن يعيد القراءة.

قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم فأتم بهم الصلاة وسلم ومعه رجلان أو ثلاثة ممن⁽٩⁾لم يدرك أول الصلاة، فقاموا يقضون، فسها أحدهم فيما يقضي، هل يجب⁽١٠⁾على صاحبه⁽١١⁾السهو؟ قال: لا. قلت: ولم⁽١٢⁾صلاتهم⁽١٣⁾واحدة⁽١٤⁾فيما أدركوا، وليست⁽١٥⁾بواحدة فيما يقضون؟ قال⁽١٦⁾: ألا ترى لو أن⁽١٧⁾أحدهم ضحك⁽١٨⁾أو أحدث أو تقيّأ أو تكلم لم يفسد على صاحبه. قلت: أرأيت إن قاما يقضيان⁽١٩⁾فائتم أحدهما⁽٢٠⁾بصاحبه؟ قال: صلاة الإمام تامة، وصلاة الآخر فاسدة. قلت: لم أَفسدتَ عليه صلاتَه⁽٢١⁾؟ قال: لأنه صلى⁽٢٢⁾صلاة واحدة بإمامين.

قلت: أرأيت مسافرًا أَمَّ قومًا مقيمين، فصلى بهم ركعتين وسلم، فقام⁽٢٣⁾المقيمون فائتموا⁽٢٤⁾برجل منهم، هل تجزيهم⁽٢٥⁾صلاتهم⁽٢٦⁾؟

==================== (١) ح ي: إن لم.

(٢) ح ي: راكعًا.

(٣) ح ي - بها.

(٤) ح ي: يقضي بعدما فرغ.

(٥) ح ي: أيحتسب بتلك الركعة التي قد ركع قبل.

(٦) ح - وقد.

(٧) ح: ويقضي؛ ي: يقضي.

(٨) ح ي: قراته.

(٩) ح: من.

(١٠) ح ي: أيجب.

(١١) ي: على صاحب.

(١٢) ح ي: لم.

(١٣) م ح ي: وصلاتهم.

(١٤) ح ي + قال صلاتهم واحدة.

(١٥) ح: وهي ليست؛ ي: هي ليست.

(١٦) ح ي - قال.

(١٧) ح - لو أن؛ ي: ألا ترون.

(١٨) ح ي: لو ضحك.

(١٩) ح ي: إن قاموا يقضون.

(٢٠) ح ي: أحدهم.

(٢١) ح ي - أفسدت عليه صلاته.

(٢٢) ح - صلى.

(٢٣) ح ي: وقام.

(٢٤) ي: فأتموا.

(٢٥) ي: هل يجزيهم.

(٢٦) ح ي - صلاتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت