فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 6784

ويدخل مع الإمام؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو لم [1] يكن سجد ولكنه كان ركع [2] بها [3] ، فلما سجد الإمام سجد معه، ثم قام يقضي ما سبقه [4] الإمام، أتُحْتَسَبُ تلك القراءة التي قرأ قبل [5] أن يسجد مع الإمام؟ قال: لا، وقد [6] انتقض [7] سجوده مع الإمام وقراءته [8] ، فعليه أن يعيد القراءة.

قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم فأتم بهم الصلاة وسلم ومعه رجلان أو ثلاثة ممن [9] لم يدرك أول الصلاة، فقاموا يقضون، فسها أحدهم فيما يقضي، هل يجب [10] على صاحبه [11] السهو؟ قال: لا. قلت: ولم [12] صلاتهم [13] واحدة [14] فيما أدركوا، وليست [15] بواحدة فيما يقضون؟ قال [16] : ألا ترى لو أن [17] أحدهم ضحك [18] أو أحدث أو تقيّأ أو تكلم لم يفسد على صاحبه. قلت: أرأيت إن قاما يقضيان [19] فائتم أحدهما [20] بصاحبه؟ قال: صلاة الإمام تامة، وصلاة الآخر فاسدة. قلت: لم أَفسدتَ عليه صلاتَه [21] ؟ قال: لأنه صلى [22] صلاة واحدة بإمامين.

قلت: أرأيت مسافرًا أَمَّ قومًا مقيمين، فصلى بهم ركعتين وسلم، فقام [23] المقيمون فائتموا [24] برجل منهم، هل تجزيهم [25] صلاتهم [26] ؟

(1) ح ي: إن لم.

(2) ح ي: راكعًا.

(3) ح ي - بها.

(4) ح ي: يقضي بعدما فرغ.

(5) ح ي: أيحتسب بتلك الركعة التي قد ركع قبل.

(6) ح - وقد.

(7) ح: ويقضي؛ ي: يقضي.

(8) ح ي: قراته.

(9) ح: من.

(10) ح ي: أيجب.

(11) ي: على صاحب.

(12) ح ي: لم.

(13) م ح ي: وصلاتهم.

(14) ح ي + قال صلاتهم واحدة.

(15) ح: وهي ليست؛ ي: هي ليست.

(16) ح ي - قال.

(17) ح - لو أن؛ ي: ألا ترون.

(18) ح ي: لو ضحك.

(19) ح ي: إن قاموا يقضون.

(20) ح ي: أحدهم.

(21) ح ي - أفسدت عليه صلاته.

(22) ح - صلى.

(23) ح ي: وقام.

(24) ي: فأتموا.

(25) ي: هل يجزيهم.

(26) ح ي - صلاتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت