ويدخل مع الإمام؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو لم⁽١⁾يكن سجد ولكنه كان ركع⁽٢⁾بها⁽٣⁾، فلما سجد الإمام سجد معه، ثم قام يقضي ما سبقه⁽٤⁾الإمام، أتُحْتَسَبُ تلك القراءة التي قرأ قبل⁽٥⁾أن يسجد مع الإمام؟ قال: لا، وقد⁽٦⁾انتقض⁽٧⁾سجوده مع الإمام وقراءته⁽٨⁾، فعليه أن يعيد القراءة.
قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم فأتم بهم الصلاة وسلم ومعه رجلان أو ثلاثة ممن⁽٩⁾لم يدرك أول الصلاة، فقاموا يقضون، فسها أحدهم فيما يقضي، هل يجب⁽١٠⁾على صاحبه⁽١١⁾السهو؟ قال: لا. قلت: ولم⁽١٢⁾صلاتهم⁽١٣⁾واحدة⁽١٤⁾فيما أدركوا، وليست⁽١٥⁾بواحدة فيما يقضون؟ قال⁽١٦⁾: ألا ترى لو أن⁽١٧⁾أحدهم ضحك⁽١٨⁾أو أحدث أو تقيّأ أو تكلم لم يفسد على صاحبه. قلت: أرأيت إن قاما يقضيان⁽١٩⁾فائتم أحدهما⁽٢٠⁾بصاحبه؟ قال: صلاة الإمام تامة، وصلاة الآخر فاسدة. قلت: لم أَفسدتَ عليه صلاتَه⁽٢١⁾؟ قال: لأنه صلى⁽٢٢⁾صلاة واحدة بإمامين.
قلت: أرأيت مسافرًا أَمَّ قومًا مقيمين، فصلى بهم ركعتين وسلم، فقام⁽٢٣⁾المقيمون فائتموا⁽٢٤⁾برجل منهم، هل تجزيهم⁽٢٥⁾صلاتهم⁽٢٦⁾؟
==================== (١) ح ي: إن لم.
(٢) ح ي: راكعًا.
(٣) ح ي - بها.
(٤) ح ي: يقضي بعدما فرغ.
(٥) ح ي: أيحتسب بتلك الركعة التي قد ركع قبل.
(٦) ح - وقد.
(٧) ح: ويقضي؛ ي: يقضي.
(٨) ح ي: قراته.
(٩) ح: من.
(١٠) ح ي: أيجب.
(١١) ي: على صاحب.
(١٢) ح ي: لم.
(١٣) م ح ي: وصلاتهم.
(١٤) ح ي + قال صلاتهم واحدة.
(١٥) ح: وهي ليست؛ ي: هي ليست.
(١٦) ح ي - قال.
(١٧) ح - لو أن؛ ي: ألا ترون.
(١٨) ح ي: لو ضحك.
(١٩) ح ي: إن قاموا يقضون.
(٢٠) ح ي: أحدهم.
(٢١) ح ي - أفسدت عليه صلاته.
(٢٢) ح - صلى.
(٢٣) ح ي: وقام.
(٢٤) ي: فأتموا.
(٢٥) ي: هل يجزيهم.
(٢٦) ح ي - صلاتهم.