فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 6784

قال: لا، صلاتهم [1] فاسدة غير الإمام، فإن صلاته تامة [2] .

قلت: أرأيت إمامًا صلى بقومٍ الظهرَ، وصلى إمامٌ آخَرُ بقومٍ آخَرِين الظهرَ، فلما سلم الإمامان معًا [3] جميعًا قام رجل من هؤلاء يقضي ورجل من هؤلاء يقضي [4] ، وقد بقي [5] على كل واحد منهما ركعة [6] ، فائتم أحد الرجلين بصاحبه؟ قال: صلاة الإمام منهما [7] تامة، وصلاة المؤتم [8] فاسدة. قلت: وسواء إن كانت صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث [9] صلوات [10] ؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المرأة إذا صلت وحدها [11] هل يجب عليها من السهو ما يجب على الرجل؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل إذا صلى تطوعًا أيجب عليه في ذلك من السهو ما يجب عليه في المكتوبة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم الغَدَاةَ وتشهّد، ثم طلعت الشمس قبل أن يسلم [12] ، وعليه سجدتا السهو؟ قال: صلاته وصلاة من خلفه فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة [13] إذا ارتفعت [14] الشمس. وهذا [15] قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى [16] صلاته وصلاة من خلفه تامة. قلت: أرأيت إمامًا صلى بقومٍ الجمعةَ فقعد في الثانية قدر [17] التشهد [18] ثم دخل وقت العصر؟ قال: عليهم أن يستقبلوا الظهر [19] أربع

(1) ح ي: وصلاتهم.

(2) ح ي - فإن صلاته تامة.

(3) ح ي - معًا.

(4) ح - ورجل من هؤلاء يقضي.

(5) ح ي: بقيت.

(6) ح - ركعة.

(7) ح ي: فيهما.

(8) ح ي: وصلاة الذي ائتم.

(9) ح: أو اثنتين أو ثلاثة؛ ي: أو اثنين أو ثلاثة.

(10) ح ي - صلوات.

(11) ك م - وحدها.

(12) ك م: أن يسجد.

(13) ح + وأما.

(14) ح ي: إذا طلعت.

(15) ح ي: في.

(16) ح ي: أما أنا فأرى.

(17) ح ي - قدر.

(18) ح ي: وتشهد.

(19) ح: الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت