قال: لا، صلاتهم [1] فاسدة غير الإمام، فإن صلاته تامة [2] .
قلت: أرأيت إمامًا صلى بقومٍ الظهرَ، وصلى إمامٌ آخَرُ بقومٍ آخَرِين الظهرَ، فلما سلم الإمامان معًا [3] جميعًا قام رجل من هؤلاء يقضي ورجل من هؤلاء يقضي [4] ، وقد بقي [5] على كل واحد منهما ركعة [6] ، فائتم أحد الرجلين بصاحبه؟ قال: صلاة الإمام منهما [7] تامة، وصلاة المؤتم [8] فاسدة. قلت: وسواء إن كانت صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث [9] صلوات [10] ؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المرأة إذا صلت وحدها [11] هل يجب عليها من السهو ما يجب على الرجل؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل إذا صلى تطوعًا أيجب عليه في ذلك من السهو ما يجب عليه في المكتوبة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم الغَدَاةَ وتشهّد، ثم طلعت الشمس قبل أن يسلم [12] ، وعليه سجدتا السهو؟ قال: صلاته وصلاة من خلفه فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة [13] إذا ارتفعت [14] الشمس. وهذا [15] قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى [16] صلاته وصلاة من خلفه تامة. قلت: أرأيت إمامًا صلى بقومٍ الجمعةَ فقعد في الثانية قدر [17] التشهد [18] ثم دخل وقت العصر؟ قال: عليهم أن يستقبلوا الظهر [19] أربع
(1) ح ي: وصلاتهم.
(2) ح ي - فإن صلاته تامة.
(3) ح ي - معًا.
(4) ح - ورجل من هؤلاء يقضي.
(5) ح ي: بقيت.
(6) ح - ركعة.
(7) ح ي: فيهما.
(8) ح ي: وصلاة الذي ائتم.
(9) ح: أو اثنتين أو ثلاثة؛ ي: أو اثنين أو ثلاثة.
(10) ح ي - صلوات.
(11) ك م - وحدها.
(12) ك م: أن يسجد.
(13) ح + وأما.
(14) ح ي: إذا طلعت.
(15) ح ي: في.
(16) ح ي: أما أنا فأرى.
(17) ح ي - قدر.
(18) ح ي: وتشهد.
(19) ح: الصلاة.