قال: لا، صلاتهم⁽١⁾فاسدة غير الإمام، فإن صلاته تامة⁽٢⁾.
قلت: أرأيت إمامًا صلى بقومٍ الظهرَ، وصلى إمامٌ آخَرُ بقومٍ آخَرِين الظهرَ، فلما سلم الإمامان معًا⁽٣⁾جميعًا قام رجل من هؤلاء يقضي ورجل من هؤلاء يقضي⁽٤⁾، وقد بقي⁽٥⁾على كل واحد منهما ركعة⁽٦⁾، فائتم أحد الرجلين بصاحبه؟ قال: صلاة الإمام منهما⁽٧⁾تامة، وصلاة المؤتم⁽٨⁾فاسدة. قلت: وسواء إن كانت صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث⁽٩⁾صلوات⁽١٠⁾؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المرأة إذا صلت وحدها⁽١١⁾هل يجب عليها من السهو ما يجب على الرجل؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل إذا صلى تطوعًا أيجب عليه في ذلك من السهو ما يجب عليه في المكتوبة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم الغَدَاةَ وتشهّد، ثم طلعت الشمس قبل أن يسلم⁽١٢⁾، وعليه سجدتا السهو؟ قال: صلاته وصلاة من خلفه فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة⁽١٣⁾إذا ارتفعت⁽١٤⁾الشمس. وهذا⁽١٥⁾قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى⁽١٦⁾صلاته وصلاة من خلفه تامة. قلت: أرأيت إمامًا صلى بقومٍ الجمعةَ فقعد في الثانية قدر⁽١٧⁾التشهد⁽١٨⁾ثم دخل وقت العصر؟ قال: عليهم أن يستقبلوا الظهر⁽١٩⁾أربع
==================== (١) ح ي: وصلاتهم.
(٢) ح ي - فإن صلاته تامة.
(٣) ح ي - معًا.
(٤) ح - ورجل من هؤلاء يقضي.
(٥) ح ي: بقيت.
(٦) ح - ركعة.
(٧) ح ي: فيهما.
(٨) ح ي: وصلاة الذي ائتم.
(٩) ح: أو اثنتين أو ثلاثة؛ ي: أو اثنين أو ثلاثة.
(١٠) ح ي - صلوات.
(١١) ك م - وحدها.
(١٢) ك م: أن يسجد.
(١٣) ح + وأما.
(١٤) ح ي: إذا طلعت.
(١٥) ح ي: في.
(١٦) ح ي: أما أنا فأرى.
(١٧) ح ي - قدر.
(١٨) ح ي: وتشهد.
(١٩) ح: الصلاة.